الشيخ: هذا بعد أن يقع، بعد أن تقع الجائحة لا بأس أن يتسامحَا.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم.
قال رحمه الله تعالى في باب بيع الأصول والثمار:
وإن أتلفه آدميٌّ خُيِّرَ مشترٍ بين الفسخ وإمضاءِ ومطالبةِ المُتْلِف.
الشيخ: (بين الفسخ والإمضاء ومطالبةِ المُتْلِفِ)، يعني الإمضاء تابعة لما بعدها.
الطالب: وإن أتلفه آدميٌّ خُيِّرَ مُشْتَرٍ بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المُتْلِف، وصلاحُ بعض الشجرة صلاحٌ لها ولسائر النوع الذي في البستان، وبَدُوُّ الصلاح في ثمر النخل أن تَحمرَّ أو تَصْفرّ، وفي العنب أن يَتَمَوَّه حُلْوًا، وفي بقية الثمرات أن يبدو فيه النضج، ويطيب أَكْلُه.
الشيخ: عندي أنا (الثمر).
طلبة: (الثمرات).
الشيخ: الثمرات؟ لا، اللي عندي أصح؛ لأنه لو كانت (الثمرات) لقال: أن يبدو فيها النضج.
الطالب: وفي بقيَّةِ الثمر أن يبدوَ فيه النُّضْجُ، ويطيب أكلُه، ومن باع عبدًا له مالٌ فمالُه لبائِعه، إلا أن يشترطَه المشتري، فإن كان قصدُه المالَ اشتُرِطَ عِلْمه، وسائرُ شروطِ البيعِ وإلا فلا، وثيابُ الجَمَال للبائع والعادةِ للمُشتري.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
إذا بَدَا الصلاح في الثمر كم صورةً لبيعه؟
طالب: ثلاث صور.
الشيخ: نعم، الأولى.
الطالب: الأولى أن يكون ( ... ).
الشيخ: قطعًا.
طالب: له ثلاث صور: يجوز بيعه مطلقًا.
الشيخ: أن يبيعه مطلقًا، ما معنى مطلقًا؟
الطالب: ( ... ) البقاء.
الشيخ: يعني لا يشترط بقاءً ولا قطعًا، هذه واحدة.
الطالب: الثاني: أن يبيعه بشرط التبقية، والثالث: أن يبيعه بشرط القطع.
الشيخ: في الحال، ما هو الجائز من هذه الصور الثلاثة؟
طالب: أن يبيعه ب ..
الشيخ: أنت فاهم السؤال؟ باعه بعد بُدُوّ صلاحه، فله ثلاث صور، فما هو الجائز من هذه الصور الثلاثة؟
الطالب: أن يبيعه بشرط القطع.