للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: الذي عليه الجذاذ يتضرر بسُقْيَا الأصل لا تضرُّر ثمر وإنما فوات كمال، كما يقول القشر ونحوه بسبب الماء، فهل يُلزم صاحب الأصل ألّا يسقي في هذا الوقت؟

الشيخ: إي نعم، إذا عُلِم أن سقي الأصل يضر الثمرة فإنه يُمْنَع.

الطالب: فوات كمال، ما هو بضرر وتلف، كمال.

الشيخ: إي ما يخالف، المهم أنه يضره.

الطالب: إي نعم.

الشيخ: فهذا إذا كان ضمانه على البائع فمعلوم أنه لا يجوز أن يمكَّن مما يضر.

طالب: يا شيخ حفظك الله، لو أن إنسانًا اشترى تمرًا، يعني اشترى ثمرة، وقال للبائع: إن أذنت أن تُبْقِيَه إلى وقت الجذاذ، فأَذِن البائع، وقال له المشتري ..

الشيخ: يعني بعد بدو الصلاح؟

الطالب: بعد بدو الصلاح، وقال له المشتري على الإطلاق: سواء أصابها جائحة أو لم تصبها جائحة فالمال لك؟

الشيخ: هذا لا يصح الشرط؛ لأنه خلاف ما ثبت في الشرع؛ ولأن هذا يؤدي إلى الجهالة العظيمة؛ لأنه إذا شرط البائع على المشتري ألَّا يردها بالجائحة فالثمن سوف ينقص أو يزيد؟

طلبة: ينقص.

طالب آخر: إن اشترط الجائحة؟

الشيخ: إذا قال البائع للمشتري: أشترط عليك أنها إذا أُصيبت بجائحة فإنك لا ترجع عليّ، الثمن يزيد أو ينقص؟

الطالب: يزيد.

الشيخ: يزيد! أيش تقولون؟

طلبة: ينقص.

الشيخ: هذا ينقص، ما فيه شك، إذا نقص، مثلًا إذا قدَّرنا أنه لو رجع على البائع تساوي مئة، وإذا اشتُرِطَ عليه ألّا يرجع تساوي ثمانين، فهنا قد تصيبها الجائحة بأكثر من عشرين؛ لأن الفرق الآن عشرين في المئة، قد تصيبها جائحة بأكثر من عشرين، وقد لا تصيبها جائحة، فإن أصيبت بجائحة أكثر من عشرين فالمتضرر مَن؟ المشتري، وإن لم يصبها فالمتضرر البائع، وحينئذٍ يكون هذا شبيهًا بالميسر، والميسر حرام.

طالب: تعليل النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون يعني قيدًا، قال: «بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ » (٤)، هل يشترط مرضاة المشتري؟

<<  <  ج: ص:  >  >>