للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يعني بعد اشتداد حَبِّه؟

الطالب: اشتد حَبِّه، تأخر المشتري عن الحصاد، والبائع يريد أن يخلي الأرض لمحصول آخر، فهل له أن يبيعه على آخر في هذه الحال؟

الشيخ: البائع ما يبيع، لكن يجبر المشتري على أن يحصده.

الطالب: هل للبائع أن يحصده وتكون الأجرة على المشتري؟

الشيخ: ما يصير، تكون فوضى، لكن البائع يرفع الأمر إلى الجهة المسؤولة وهم يجبرونه.

طالب: شيخ، إذا اشترى مُشْتَرٍ الثمرة ثم عند جذاذها انكسرت شجرة البائع، هل عليه الضمان؟

الشيخ: كسر الشجرة؟ !

الطالب: يعني قطعها، عند جذاذ الثمر كسر شجرة النخيل.

الشيخ: النخلة ما تنكسر من هذا!

الطالب: بعض الأحيان يعني هو ما يعرف الجذاذ جيدًا ومسكها هكذا ..

طالب آخر: الشجر بعضه يُكْسَر يا شيخ.

الشيخ: الشجر يمكن، فعليه الضمان.

طالب: ضمان الشجرة؟

الشيخ: ضمان ما انكسر.

طالب: إذا نمت الثمار بالتراضي بين البائع والمشتري، هل للبائع أن يشترط أن يجعل له شيئًا من ثماره، يقول: أنا موافق وراضٍ ولكن اجعل لي شيئًا؟

الشيخ: إذا اصطلحَا على شيء ما فيه بأس.

طالب: شيخ، جزاكم الله خيرًا، إذا اشترى مشترٍ ثمارًا واحتاج الأصل إلى السُّقْيَا، فسقاها ولكن تأخر المشتري بتهاون إلى ما بعد الجذاذ، هل يضمن المشتري أم لا وتضرر الأصل؟

الشيخ: إذا تأخر المشتري في الجذاذ عن وقته فما حصل من تلف فهو على المشتري؛ لأنه هو الذي فرَّط. ( ... )

رجل اشترى فرَاخة؛ فراخة النخل، وطلب من البائع أن يبقيه إلى آخر السنة، فهل يصح هذا أو لا يصح؟

على مقتضى قواعد المذهب أنه لا يصح؛ لأن الذي ينمو مجهول، فيعود إلى جهالة المبيع، لكن الصحيح أنه لا بأس به؛ لأن هذا النماء نماءٌ يسير، ومعلوم، يعني يكاد يكون معلومًا، ولا يعد الناسُ هذا جهالة، فالصواب أن هذا لا بأس به.

<<  <  ج: ص:  >  >>