قلنا: لأن بيعَك إياه التزامٌ منك إلى حفظه والقيام عليه حتى يأتي وقت الجذاذ، فهي الآن في حفظك وإن كان المشتري قد ملكها وله أن يجذها وله أن يبيعها، لكنها مضمونة عليك؛ لكونك أنت المطالَب بحفظها إلى وقت الجذاذ.
إذا قُدِّر أن المشتري تهاوَن في جَذِّهَا في وقت الجذاذ حتى جاء المطر فأفسدها، فهل يرجع على البائع؟ لا يرجع، لماذا؟ لأنه هو الذي فرَّط، والبائع يقول: خُذ، جُذّ النخل، يقول: انتظر انتظر.
فإذا قال المشتري: أنا لي سيارات، أَجُذّ النخل وأحملها، ولم تأتِ السيارات بعد، وتركها حتى فات وقت الجذاذ وتلفت بآفة سماوية، هل يرجع أو لا؟
طلبة: لا يرجع.
الشيخ: لا يرجع؛ لأن هذا التفريط من نفس المشتري، فلا يرجع على البائع بشيء.
إذا كان الذي حصل على الثمر ليس تلفًا ولكنه نقص، بمعنى أن بعض القِنوان تغيَّر، حَشَّف؛ صار حَشَفًا، فهل يضمن البائع النقص؟
طلبة: نعم.
الشيخ: بعض الناس يقول: لا، وبعض الناس يقول: نعم، والصواب أن نقول: نعم يضمن النقص؛ لأنه إذا ضمن الكل ضمن البعض، هذا التمر الذي حَشَّف وصار لا يأكله إلا البهائم هو كالتالف في الواقع، فضمانُ النقص على مَن؟ على البائع.
فإن كان النقص بسبب المشتري، المشتري لا يعرف يجني ويَخرِف، فكان يمسك التمرة ويَعُرُّها، حتى الشَّماريخ تتشقق، ففسد الثمر، فهل يضمنه البائع؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليش؟ لأنه مِن فعل المشتري، ولهذا يراقب الفلاحون؛ يراقبون الذين يَخرِفون الثمرة، إذا كانوا لا يعرفون واختلت الثمرة قالوا: نحن لا ضمان علينا، التفريط من المشتري، هو الذي أفسدها.
طالب: قلنا: إنه ( ... ) جاز بيعه مطلقًا، ما يشمل ما يلقط؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: مثل البطيخ، هل يجوز بيعه مطلقًا إذا بَدَا صلاحه؟
الشيخ: نعم.
الطالب: وقلنا: إنه إذا نما في الوقت المذهب يقولون ..