وقول المؤلف:(إن احتاج إلى ذلك)، مفهومه: إن لم يحتج فإنه لا يلزمه، وهذا هو الصحيح، خلافًا للمذهب في هذه المسألة، حيث قالوا: يلزمه سقيه سواءٌ احتاج أم لم يحتج، والصواب أنه لا يلزمه إلا إذا احتاج.
(ويلزم البائعَ سقيُه إذا احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل، وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع، وإن أتلفه آدمي) إلى آخره.
(إن تلفت) الضمير يعود على الثمرة، إذا تلفت بعد أن بِيعَت بعد بُدُوّ الصلاح تلفت، (بآفة سماوية) مثل: حَرّ شديد أفسد الثمر، بَرَد أسقط الثمر، جُنْدٌ لا يمكن تضمينه كذلك أفسد، مثل الآفة السماوية؛ لأنه لا يمكن تضمين هذا الجند، جَراد أكلها.
المهم أن الآفة السماوية أعم مما يظهر من لفظها، إذ إن المراد بها ما لا يمكن المشتريَ تضمينُها، سواءٌ كان بآفة سماوية لا صنع للآدمي فيه، أو بصنع آدمي لا يمكن أن يُضمَّن.
إذا تلفت بآفة سماوية، لنضرب مثلًا بأن الله تعالى أنزل بَرَدًا حتى أسقط جميع الثمر، التلف هنا بآفة سماوية، يقول المؤلف رحمه الله:(رجع على البائع).
مَنِ اللي يَرجع؟
طلبة: المشتري.
الشيخ: المشتري، يرجع على البائع، الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:«إِذَا بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ »(٤)، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بوضع الجوائح (٥)، اللفظ الأول مفصَّل:«إِذَا بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ ».