للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لماذا؟ لأنه ملكه، المشتري الآن ملك الثمرة، له أن يَجذَّها قبل أن يأتي أوان جَذِّها، وله أن يُبْقِيَها حتى يأتي أوان جذها، وكذلك في الزرع؛ له أن يحصده قبل وقت الحصاد، وله أن يُبْقِيَه إلى وقت الحصاد؛ لأنه مُلكه.

لكن هذا ليس على إطلاقه، بل يقال: بشرط ألَّا يتضرر الأصل بعد تأخيره عن وقت الحصاد والجذاذ، فإن تضرر فليس له ذلك، ويقال: إن ثمرة النخل إذا لم تُجَذّ في أوان جذها ضرَّ النخلة، فإذا ثبت قلنا للمشتري: إذا جاء وقت الجذاذ لا بد أن تَجُذّ، ولا يمكن أن تؤخِّر؛ لما في ذلك من الضرر.

كذلك بالحصاد، جاء وقت الحصاد وقال: ما عندي الآن ماكينة تحصد، ولا عندي آلة، نقول: لا بد أن تحصد، الرجل يقول: فَرِّغ الأرض، أنا أريد أن أزرع الأرض بزرع آخر، نقول: نعم، له ذلك.

إذن قول المؤلف: (تبقيته إلى الحصاد والجذاذ) يُفْهَم منه أنه ليس له أن يُبْقِيَه إلى ما بعد ذلك إلا برضا البائع، وهو كذلك.

(ويلزم البائعَ سَقْيُه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرَّر أصله).

(يلزم البائعَ سقيُه)؛ سقي أيش؟ سقي الزرع، وسقي الثمر، والمراد سقي الشجر، لكنه قَيَّد ذلك بقوله: (إن احتاج إلى ذلك) بأن يكون الوقت حارًّا وتَيْبَس أصولُه فيضمر الثمر ويتغير، فنقول: يلزم البائعَ أيش؟

طالب: يلزمه أن يسقيه.

الشيخ: أن يسقيه، حتى وإن تضرر الأصل؟ يقول: (وإن تضرَّر الأصل).

فإن قال قائل: كيف نقول: إنه يلزمه سَقيُه وإن تضرر الأصل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (٣)؟ قلنا: ما في هذا ضرر، ما فيه مضارة هنا، البائع باعه، والعادة جرت أنه يلزمه حفْظُه والقيام عليه إلى متى؟ إلى الجذاذ، فهو الذي ألزم نفسه بذلك، وهو الذي رضي لنفسه بالضرر، فيلزمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>