للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: صاحب السيارة الثانية قال ( ... ).

الشيخ: طيب، لو صار عليه خمس وعشرون بالمئة ما قرروا عليه شيء؟

الطالب: نعم.

الشيخ: كيف؟ لعله يتصل بي ويصف الحادث؛ عشان نشوف.

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى:

وإن باعه دارًا على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل: صح، ولمن جهله وفات غرضُه: الخيارُ.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

رجل باع سيارته وأجَّر بيته بمئة ألف ريال، فما تقول؟

طالب: يصح العقد.

الشيخ: عقدان.

الطالب: مشترك، إن جمع بين عقدين ما فيه شيء حتى على المذهب.

الشيخ: يصح؟ توافقونه على هذا؟

طالب: على المذهب: لا.

الشيخ: نعم، قال: بعتك سيارتي وآجرتك بيتي بمئة ألف ريال، هل يصح أو لا؟ خالد يقول: يصح حتى على المذهب. وعبد الله يقول: لا يصح على المذهب. ما تقولون؟

طالب: المذهب: لا يصح.

الشيخ: المذهب: لا يصح، يعني توافق عبد الله؟

طالب: المذهب: يصح.

الشيخ: المذهب: يصح، توافق خالدًا.

طالب: جمع بين بيع.

الشيخ: اصبر، يصح ولَّا ما يصح؟

طالب: لا يصح.

الشيخ: لا يصح.

طالب: يصح.

الشيخ: يصح، الظاهر ( ... )، واحد يصح وواحد .. لعلنا نقطع الكلام.

المذهب: يصح، إذا جمع بين عقدَيْن بدون شرط فصحيح، إلا في الكتابة، وهذا مما يؤيد القول بصحة اشتراط العقد الآخر؛ لأنه إذا كان هذا مباحًا -أعني الجمع بين العقدَيْن- إذا كان مباحًا واشترطنا الجمع بين عقدين فقد اشترطنا أيش؟ حلالًا، يعني لم نشترط شرطًا يحلل الحرام أو يحرم الحلال.

قال: زوجتك بنتي وبعتك السيارة بمئة ألف؟

طالب: يصح ( ... ).

الشيخ: ها؟

الطالب: يصح.

الشيخ: يصح؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ما تقولون؟

طلبة: صحيح.

الشيخ: زوجتك بنتي وبعتك السيارة، جمع بين بيع ونكاح.

طالب: صحيح.

الشيخ: صحيح؟

الطالب: صحيح.

الشيخ: لأنه بغير شرط؟

طالب: باطل، لا يرضاه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>