للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا. أقول: لأنه بغير شرط؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: فإن شَرَط؟

طالب: إذا اشترط -على المذهب- لا يصح.

الشيخ: لا يصح؛ لأنه جمع بين شرطين.

رجل اشترط عند بيع العبد أنه إن أُعْتِقَ فالولاء له، فما حكم البيع والشرط؟

طالب: لا يصح هذا الشرط، ويصح البيع.

الشيخ: يصح البيع دون الشرط، أعندك دليل؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ما هو الدليل؟

الطالب: ما روته السيدة عائشة من قصة بَرِيرة: أنها أرادت أن تشتريَها وتُعتقَها، واشترط أهلُها أن يكونَ الولاءُ لهم، وأمَرَها النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن تشتريَها وتُعتِقَها حتى وإنِ اشترطَتْ لهمُ الولاءَ، ثم قام النبيُّ صلى الله عليه وسلم خطيبًا وقال: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ .. ».

الشيخ: بس، قصة بَرِيرة حيث اشترط أهلُها أن يكونَ الولاءُ لهم، وباعوها على هذا الشرطِ (٣)، فأبطل النبيُّ صلى الله عليه وسلم الشرط دون؟

طالب: العقد.

الشيخ: دون العقد.

شرَط على المشتري ألا يبيعه؟

طالب: شرط على المشتري ألا يبيعه، لا يصح البيع.

الشيخ: لا يصح البيع؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ولا الشرط؟

الطالب: ولا الشرط.

الشيخ: ولا الشرط، نعم، المعارضون كثيرون.

الطالب: يصح البيع ولا يصح الشرط.

الشيخ: لا تخضع لكثرة الناس، هل يصح البيع والشرط؟ أو يصح البيع دون الشرط؟

الطالب: يصح البيع، ويبطل الشرط.

الشيخ: طيب، لماذا؟

الطالب: لأن تحجر على المشتري.

الشيخ: إي رضي بهذا، رضي بذلك.

الطالب: يناقض معنى البيع؛ لأن البيع معناه ينتقل الشيء إلى ملك المشتري وهو ( ... )، وهذا يناقض.

الشيخ: يعني يخالف مقتضى؟

الطالب: مقتضى العقد.

الشيخ: مقتضى العقد، طيب، هل هناك رأي آخر؟ فيه رأي آخر؟

طالب: نعم، إنه يصح الشرط إذا كان للبائع غرض صحيح.

الشيخ: مثاله؟

الطالب: مثاله: كأن يكون العبد غاليًا عند البائع، فاشترط عليه ألا يبيعه.

الشيخ: اشترط على المشتري.

الطالب: على المشتري.

الشيخ: ألا يبيعه.

الطالب: ألا يبيعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>