للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: لكن قد يدري وقد لا يدري.

الشيخ: لا، يدري، الثمن مقطوع، لكن قد يأتي به وقد لا يأتي، ولهذا قلنا: لا بد من ضرْبِ المدة. نعم.

طالب: إذا يُرَدُّ المبيع إلى البائع، هل لهذا زمان محدد أم ماذا؟

الشيخ: إي، سيأتينا -إن شاء الله- في باب الخيار.

طالب: شيخنا.

الشيخ: إي نعم.

الطالب: مثلًا لو قال: بع هذا العبد؛ يعني: بع هذا العبد على فلان. واتفقوا على هذا العقد، فذهب هذا المشتري لأنْ يبيع العبد لذلك الشخص فلم يرضَ ذلك لعلمه أن الأول ما باعه لهذا إلا لأنه -مثلًا- سبَّب له إحراجًا ..

الشيخ: الظاهر انتهى الوقت. ( ... ).

يقول: ذكرنا أن شرط الشيء هو الذي يلزم من عدمه عدم، ولا يلزم من وجوده وجود، فالشرط الباطل في البيع يلزم من عدمه وجود؛ لأن ( ... ) أيضًا من أقسام الشروط في البيع، مع أن الشرط وحده باطل والبيع صحيح، فما الجواب؟

التبس على أخينا الفرق بين الشرط في البيع وشرط البيع، والشرط الذي يلزم من وجوده وجود هو شرط البيع، وقد ذكرنا أن الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع ( ... ).

طالب: ذكرنا أن ما، يعني ما ..

الشيخ: مثلًا: يُشترَط لصحة الصلاة الطهارة.

الطالب: نعم.

الشيخ: يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، لكن هل يلزم من الطهارة وجود الصلاة؟

الطالب: لا.

الشيخ: هذه هي، طيب.

يقول: ما حكم إذا صرفت ريالات سعودية بدولارات أمريكية، وبدل استلام الدولار أُعطيتُ سندًا على أن أستلم المبلغ من دولة أخرى؟

الجواب: لا يجوز؛ لأن إبدال العملة بالعملة لا بد فيه من التقابض، والسند هذا تحويل وليس قبضًا، بدليل أن هذا السند لو ضاع لبقي حقك، ولو كان قبضًا لم ترجع على أحد بشيء.

وهذا يقول: شخص حدث له حادث قبل ما يقارب ست سنوات، وفي الحادث توفيت امرأة في السيارة الثانية، وكان الخطأ على صاحب السيارة الثانية بنسبة خمس وسبعين بالمئة، ولم يقرر المرور عليه شيء؛ أي صاحب السيارة الأولى.

من هو صاحب السيارة الأولى؟ !

<<  <  ج: ص:  >  >>