للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا بد، يشترط، يُحدِّد؛ لِئَلَّا يبقى المسألة عائمة.

الطالب: شيخ، هذا مسافر تاجر، مسافر إلى منطقة وقال للتاجر: أعطني السلع لأجل أن أبيعها لأهل المنطقة بسعر ( ... ). قال: خذها بعشرة وبعها بما شئت والزيادة لك، والسلعة التي لا تنفد ردها.

الشيخ: إي نعم، ما يجوز.

الطالب: وإن حصل يا شيخ؟

الشيخ: إن حصل فعلى المذهب يكون كل ما حصل من خسارة على المشتري؛ لأنه قبض بعقد فاسد.

الطالب: وإذا رد السلعة المردودة وباعها البائع ( ... )؟

الشيخ: ما ( ... ) نقول: رد السلعة كلها إذا أمكن.

الطالب: لا، رد بعضها.

الشيخ: إذا رد بعضها فهي للبائع، كسْبُها للبائع؛ لأن العقد ما صح.

الطالب: والعمل على شو؟ ( ... ).

الشيخ: هذا العمل مثل ما قلت، الباقي يرده على البائع.

الطالب: نعم.

الشيخ: وهذاك يتصرف هو ويَّاه، يصطلحون.

الطالب: ( ... ) ما دام هم متفقين، وأيضًا ( ... ).

الشيخ: ما هو مجهول هذا، نهى عن بيع الغرر، ها؟

الطالب: كالوكيل.

الشيخ: لا، يوكله، إذا صار كالوكيل يحذف الكاف، لا يقول: كاف، كالوكيل، يقول: وكلتك تبيع وتصرِّف، وما لم يُبَع هاته.

الطالب: لكن يقال: بِعْهُ بعشرة، لك بعشرة، واللي يزيد.

الشيخ: لا بأس، إذا قال: خذ هذا بعه بعشرة وما زاد فهو لك فهو وكيل. نعم.

طالب: قلنا -شيخ- إذا قال: إذا أتيتك بحقك في يومين وإلا فالرهن لك، قلنا: إنه يصح.

الشيخ: لا، المذهب: لا يصح.

الطالب: نعم على الراجح.

الشيخ: إي نعم.

الطالب: أنه يصح.

الشيخ: نعم.

الطالب: هنا الثمن مجهول؛ لأنه يعني يحتمل يأتي بالثمن، ويحتمل لا يأتي ..

الشيخ: لا، الثمن معلوم، قاطعين الثمن، بعشرة ريالات.

الطالب: أو الرهن.

الشيخ: أيش؟

الطالب: إما بعشرة ريالات أو الرهن.

الشيخ: إي.

الطالب: هو لا يدري يأخذ أيهما.

الشيخ: لكنه راضٍ، المشتري إذا عرف أن الثمن أقل من الرهن بيبادر على طول، يأتي به.

الطالب: والبائع لا يدري.

الشيخ: البائع يدري؛ لأن الثمن مقطوع الآن.

<<  <  ج: ص:  >  >>