للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ما يسوى، لكن هذا علشان يبرأ يقول: ما تطالبني بشيء. فاشترى على هذا الشرط، فالشرط؟

طالب: صحيح.

الشيخ: لا، غير صحيح، إذا وجد بها عيبًا فليردها، عرفتم؟

أما لو كان بعد أن تمت البيعة قال: تعال، أنا أخشى بكرة تجد فيها عيبًا، ثم تأتيني تقول: السيارة معيبة، فقال: أبرأتك، يقوله المشتري؛ لأن المشتري -الآن- مقبل، ما يهمه، قال: أبرأتك من كل عيب. ثم ذهب بها وإذا فيها الشاصي مُجَبَّر، والماكينة مكسورة، والكفرات منسمة، وهكذا، هل يردها ولَّا لا؟

طلبة: لا، ما يردها.

الشيخ: ما يردها؛ لأنه أبرأه بعد العقد.

ولكن الصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه إن كان البائع عالِمًا بالعيب فللمشتري الرد بكل حال، سواء شُرِط مع العقد، أو قبل العقد، أو بعد العقد. وإن كان غير عالم فالشرط صحيح، سواء شُرِط قبل العقد، أو مع العقد، أو بعد العقد.

وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الصحيح، وهو المروي عن الصحابة رضي الله عنهم، وهو الذي يمكن أن تمشي أحوال الناس عليه؛ لأنه إذا كان عالِمًا بالعيب فهو غاش خادع، فيُعامَل بنقيض أيش؟

طالب: قَصْدِه.

الشيخ: بنقيض قصده، بخلاف ما إذا كان جاهلًا، كما لو كان مَلَك السيارة قريبًا، ولا يدري عن العيوب اللي فيها، فباعها واشترط البراءة فالشرط صحيح ( ... ).

طالب: شيخ، البيع المعلق، إذا قال: بعتك إن رضي زيد.

الشيخ: نعم.

الطالب: قلنا بصحته.

الشيخ: ها؟

الطالب: قلنا -مثلًا- بصحته.

الشيخ: لكن يحدد أجلًا.

الطالب: نعم، يحدد أجلًا يا شيخ.

الشيخ: نعم.

الطالب: لكن إن تلف هذا المبيع قبل أن يصل إلى زيد، طالما وصل إلى زيد رفض، لم يرضَ.

الشيخ: طيب.

الطالب: فيكون على مَن؟

الشيخ: على البائع؛ لأن ما تم البيع.

طالب: شرط زيد ( ... ).

الشيخ: أيش؟

الطالب: العقد إذا قال: إن رضي زيد، إن رضي تحديد المدة ( ... ) فيها، هل هو مستوعب ( ... )؟

الشيخ: هل أيش؟

الطالب: يعني تحديد المدة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>