للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الثاني: أنه له مقابل، وهو نقص قيمة السلعة المردودة؛ لأن هذا هو الغالب؛ ولهذا رُوي عن عمر -رضي الله عنه- أنه صحيح، وإن كان بعض العلماء خالفه في ذلك.

(وإن باعه) -انتبه للمسألة الآتية، إن كنت من أصحاب المعارض معارض السيارات- قال: (إن باعه وشرَطَ البراءةَ من كل عيب مجهول لم يبرأ):

إذا باعه: أي باع عليه شيئًا وقال: بشرط أن أبرأ من كل عيب مجهول. فقال المشتري: نعم، أنت بريء. فإن هذا الشرط لا يصح، إذا وجد المشتري بها عيبًا فله الرد، قال له البائع: أنا شارطٌ عليك، تصبر بكل العيب اللي فيها.

نقول: لا، هذا شرط غير صحيح، لماذا؟ قالوا: لأن الرد بالعيب لا يثبت إلا بعد العقد، وهذا شرَطه مع العقد، فلا يصح.

وإن شرَط البراءةَ بعد العقد -يعني بعد أن باعه- قال: أنا أبرأتك من كل عيب؛ فالبراءة صحيحة، فاهم.

طالب: لا، هذه غير واضحة.

الشيخ: طيب، باع عليه السيارة بشرط أن يبرئه من كل عيب، من الذي اشترط ذلك؟

الطلبة: البائع.

الشيخ: البائع، قال: أبرأتك. فالشرط هنا غير صحيح، فإذا وجد المشتري بها عيبًا ردها، طيب أليس قد أبرأه؟

نقول: أبرأه قبل أن يثبت له حق الرد؛ لأن حق الرد إنما يثبت بعد العقد، إلى الآن ما دخلَتْ ملك المشتري، فإذا اشتراها ثم أبرأه -أي يُبْرِئَ البائعَ من كل عيب- صحت البراءة؛ لأنه -الآن- مَلَكها ومَلَك ردها.

فإن باعها، وبعد البيع قال: والله أنا –يقول البائع-: أنا أخشى أن يكون فيها عيوب. قال: أبرأتك من كل عيب. فالإبراء؟

طلبة: صحيح.

الشيخ: الإبراء صحيح؛ لأنه الآن ملكها وملك الرد بالعيب إن كان فيها عيب، وقد أسقطه، هذا هو التفصيل في هذه المسألة على المشهور من المذهب.

وعلى هذا فالذين يبيعون في معارض السيارات ويُصَوِّت يقول: ترى لا أبيع عليك إلا الكبوت ما فيه، بيبيعه بكم من ألف؟ بعشرين ألف، الكبوت يسوى عشرين ألف؟

طالب: ما يسوى.

<<  <  ج: ص:  >  >>