الشيخ: لا، هذا على سبيل أيش؟ الاختيار، والمشتري هو الذي اختار هذا، وأما «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ» فمعناه: أنه لا يحل للمرتهن -إذا حل الأجل- أن يأخذ الرهن قهرًا على الراهن، أما إذا كان باختياره فلا فيه إغلاق.
إذن القاعدة: أن كل بيع معلق على شرط فإنه أيش؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح على المذهب، على المذهب لا يصح، والصحيح أنه يصح.
إلا أنهم استثنوا من هذه القاعدة مسألتين:
المسألة الأولى: أن يعلقه بالمشيئة -مشيئة الله- فيقول: بعتك هذا بكذا إن شاء الله. فالبيع صحيح؛ وذلك لأن تعليقه بالمشيئة ثم وقوعه يدل على أن الله شاءه؛ لأن الله لو لم يشأه لم يقع، وعلى هذا فإذا علَّقه بالمشيئة –أي بمشيئة الله- فإن البيع يصح.
كذلك بيع العَرَبون، وهو معروف عندنا، ويسمى العُربْون، وفيه لغات، العَرَبون أن يُعطي المشتري البائعَ شيئًا من الثمن، ويقول: إن تم البيع فهذا أولُ الثمن، وإن لم يتم فالعَرَبون لك والبيع لم يتم، واضح، كيف؟ اشتريت من عبد المنان حاجة.
طالب:( ... ) مثلًا يقول: هذا عربون، فإن تم البيع فبها ونعمت، وإن لم يتم ( ... ).
الشيخ: إي نعم، صح، هذا يصح.
فإن قيل: كيف تصححون هذا والبائع أخذ شيئًا بغير مقابل؟ فالجواب أن نقول: أخذ هذا باختيار المشتري، هذه واحدة.
الثاني: أن فيه مقابلًا؛ لأن السلعة إذا رُدَّتْ نقصَتْ قيمتُها في أعين الناس، فمثلًا إذا قيل: هذا الرجل اشترى هذه السيارة بخمسين ألفًا وأعطاه خمس مئة ريال عَرَبونًا، ثم جاء للبائع وقال: والله أنا هوَّنْتُ، ما أريدها. فإن الناس سيقولون: لولا أن فيها عيبًا.
طلبة: ما ردها.
الشيخ: ما ردها، إذن ستنقص القيمة، فيكون أخْذُ العربون؛ يعني وجه جوازه أولًا: أنه برضا المشتري، والمشتري ربما يقول: لا، ما يهمني، ما دام حصل لي التخلص من هذا فلا يهم.