والصحيح: أن البيع المعلق جائز، وأنه لا بأس أن يقول: بعتك إن جئتني بكذا. لكن يَحْسُن أن يُحَدَّد أجلٌ أعلى، فيقول: إن جئتني بكذا في خلال ثلاثة أيام -مثلًا- أو يومين، أو عشرة أيام؛ لئلا يبقى البيع معلقًا دائمًا؛ إذ قد لا يتيسر أن يأتي بذلك في يوم أو يومين، مع أنه كان يظن أنه يتمكن من ذلك، ولكن لا يتمكن، فصار القول الصحيح: جواز ذلك بشرط؟
طالب: بشرط أن يُحَدَّد بزمن أعلى.
الشيخ: نعم.
الطالب: مثلًا عشرة أيام أو كذا؛ لأن المشتري ما يتمكن من جلب ( ... ).
الشيخ: يعني إذا بقي معلقًا هكذا، إن جئتني بكذا؛ ربما لا يأتيه إلا بعد مدة طويلة لا يتوقعانها، فإذا حُدد أجل فالصحيح أن البيع جائز؛ لأنه قد تمت فيه الشروط، وانتفت الموانع.
إن رضي أبي، الصحيح -أيضًا- أنه جائز، لكن -أيضًا- لا بد من تحديد المدة؛ لئلا يماطل المشتري في ذلك فيحصل الضرر على البائع.
على القول بأن هذا صحيح، متى ينتقل الملك؟ هل هو بالعقد؟ أو بوجود الشرط؟
طالب: بوجود الشرط.
طالب آخر: بالعقد.
الشيخ: يحتمل وجهين:
الوجه الأول: أنه بالعقد؛ لأنه يقول: إن رضي زيد، يعني: فالعقد هذا صحيح. ويحتمل: إن رضي زيد فقد تم العقد.
والظاهر الأول: أن الملك يثبت بالعقد الأول؛ لأن هذا عقد تام، لكن لزومه معلق على شرط، فإذا حصل الشرط تبين صحة العقد.
فنقول: يحتمل وجهين وأظهرهما أنه أيش؟ يثبت الملك من حين العقد.
قال:(أو يقول) الراهن (للمُرتَهِن: إن جئتك بحقك) في محله -أي في وقت حلوله- (وإلا فالرهن لك) فإنه (لا يصح البيع).
(إن جئتك بحقك) في مَحِله -أي وقت الحلول- (وإلا فالرهن لك) فإنه (لا يصح البيع)، هل عندنا بيع؟ نعم، وهو قوله:(فالرهن لك) هذا بيع؛ لأنه لا يُشترط صيغة معينة للإيجاب، بل ما دل على الإيجاب تم به البيع.