إذا اشتراه المشتري وقد شُرِط عليه العِتقُ، ولكنه صار يماطل وفي النهاية أَبَى، يقول المؤلف (الشارح): إنه يُجبَر على العِتق، يُجبَر المشتري على أن يُعتِق؛ لأنه مشروط عليه.
ثم قال المؤلف:(وبعتك على أن تَنْقُدَني الثمنَ إلى ثلاثٍ وإلا فلا بيعَ بيننا: صح، وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد): لم يصح.
(بعتك على أن تَنْقُدني الثمنَ إلى ثلاث) يعني: على أن تعطيني الثمن قبل ثلاثة أيام، (وإلا فلا بيعَ بيننا)، فالشرط صحيح، لماذا؟ لأن التعليق -هنا- تعليق للفسخ، وليس تعليقًا للعقد، فجاز التعليق؛ لأن الفُسوخ أوسع من العقود؛ فلهذا جاز تعليقُها بخلاف العقد.
المسألة الثانية:(بعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد): فلا يصح.
قال: بِعْ عليَّ هذا البيت، فقلت: بعتُك إن أحضرْتَ لي كذا وكذا -غير الثمن- فهنا لا يصح؛ لأنه بيع مُعَلَّق، ومن شرْط البيع: التَّنْجِيزُ، فالبيع الْمُعَلَّق لا يصح.
كذلك إذا قال: إنْ رضِيَ زيد، فإنه لا يصح. مثل أن قال: بعتك هذه السيارة إن رضي أبي، فقال: اشتريْتُ. فالبيع هنا ليس بصحيح؛ لأنه بيع مُعَلَّق، والبيع من شرطه أن يكون مُنَجَّزًا، إذن ماذا نصنع لو وقع العقد على هذه الصفة؟
نقول: إذا وقع على هذه الصفة فإنه يُعاد بعد رضا زيد، إذا رضي زيد يرجع ويقول: رضي، فنقول: أعد العقد. لكن هل يترتب على هذا شيء؟
نعم يترتب، لو قلنا بصحة العقد الأول لكان النماء والكسب فيما بين العقد والرضا لمن؟
طالب: للمشتري.
الشيخ: للمشتري، وإذا قلنا: لا بد من عقد جديد فالنماء فيما بين العقد والرضا.