للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أورد الصحابة رضي الله عنهم -وهم الحريصون على العِلْم- على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إيرادًا، فقالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه تُطلَى بها السفن، وتُدْهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. السفن من خشب، وتُطلى بالشحوم ليكون بها الدهن الذي يَزِلُّ عنه الماء، ولا يدخل في الخشب؛ لأنه لو دخل في الخشب لأثقلها، وتُدهن به الجلود، -ظاهر- لتلين؛ لأن الجلد إذا دُهن لان، ويستصبح بها الناس، كيف؟ يجعلونها مصابيح، كان الناس في الأول يجعلون الدهن بمنزلة أيش؟

طلبة: الشمع.

الشيخ: البتروميل.

طلبة: الشمع، الجاز.

الشيخ: الجاز، طيب، يضعونه في إناء، ويضعون فيه فتيلًا، ويوقدون في رأس الفتيل، ثم يكون مضيئًا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لَا، هُوَ حَرَامٌ» (٨)، فاختلف العلماء في قوله: «لَا، هُوَ حَرَامٌ» ما هو؟ فقيل: إنه البيع؛ لأنه موضِع الحديث، وهو المتحدَّث عنه: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ»، والصحابة إنما أوردوا الانتفاع بها ليبرروا جواز بيعها، ويبينوا أن هذه المنافع لا تذهب هدرًا، فينبغي أن تُباع، فقال: «لَا، هُوَ -أَي البيع- حَرَامٌ».

وهذا القول هو الصحيح، أن الضمير في قوله: «هُوَ حَرَامٌ» يعود على البيع حتى مع هذه الانتفاعات التي عدها الصحابة رضي الله عنهم؛ وذلك لأن المقام عن الحديث في البيع.

وقيل: «هُوَ حَرَامٌ»، يعني الانتفاع بها في هذه الوجوه حرام، فلا يجوز أن تُطْلَى بها السفن، ولا أن تُدهن بها الجلود، ولا أن يستصبح بها الناس، ولكن هذا القول ضعيف، والصحيح أنه يجوز أن تُطْلى بها السفن، وتُدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس.

الميتة حرام، ونسأل الآن: هل يُستثنى من الميتات شيء؟

طلبة: نعم.

الشيخ: وهل يُستثنى من الميتة شيء؟ يعني جزء؟ نشوف، أما الميتات فيُستثنى منها الميتة الطاهرة، كذا نقول؟ الميتة الطاهرة. كذا نقول؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: أيش نقول؟

<<  <  ج: ص:  >  >>