الشيخ: لا، ما يصح؛ لأنه يرد علينا الآدمي ميتته طاهرة، إذن الميتة الطاهرة أيضًا.
طلبة: المأكولة.
الشيخ: إلا الآدمي، يصح؟ الميتة الطاهرة إلا الآدمي، يصح؟
طلبة: يصح.
الشيخ: لا يصح؛ لأن عندنا ميتة طاهرة غير الآدمي وهو ما ليس له نفس سائلة، هذا طاهر، ومع ذلك فإن بيعه حرام، لو يجد الإنسان -مثلًا- ذبابات كثيرة ماتت بمبيد، وأراد أن يبيعها، هي طاهرة، يصح؟ مع أنها طاهرة، إذن نزيد شرطًا: الميتة التي تُؤكل، يُستثنى من الميتة الميتات التي تُؤكل، فإن بيعها حلال؛ لأنها حلال، والله تعالى لا يُحرِّم بيع شيء أحله لعباده، مثل السمك؛ لو جاء إنسان بسمك ميت فإنه يحل بيعه، كذلك الجراد يحل بيعه ولو ميتًا، لو وجد الإنسان جرادًا ميتًا على ظهر الأرض، فجَرَدَهُ، ثم باعه فلا بأس، لماذا؟ لأن ميتته تُؤْكَل، لا تُعلَّل بعِلَّة أوسع من الحكم، فعلى هذا نقول: إذا باع الإنسان جرادًا ميتًا على ظهر الأرض بعد أن حازه، فإن البيع صحيح.
ويُذكر أن رجلًا جاء بعدل من جراد لامرأته وقال: خذي هذا فاطبخيه، فجعلت هذه المرأة كلما أخرجت جرادةً ذبحتها، وكلما أخرجت جرادة لتذبحها طار عشر، فلم يحصل من هذا الكيس الكبير إلا على جزء صغير، فأنا قلت هذا لأجل أن تعرفوا رحمة الله بنا، لو اشترطت الذكاة للجراد لكان مشقة شديدة، أيش؟
الطالب:( ... ).
الشيخ: أيش؟
الطالب: يعني إذا اشترينا سلعة مما يتداول بين الناس الآن قلنا: مقيدة ( ... ).
الشيخ: مقيدة بأيش؟
الطالب: فيما تستخدم فيه، يعني لو اشترينا ( ... ) هو مقيد باستخدامه ( ... ).