طالب: شيخ، حديث جابر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن استخدام شحوم الميتة للاستصباح بها. (٨) مع أنه غير محرم.
الشيخ: نهاهم عن الاستصباح بها؟
الطالب: هم سألوه قالوا: إنا نستصبح بها ( ... ).
الشيخ: إي، أوردوا عليه ذلك ليعدل لهم في البيع، فقال:«لَا، هُوَ حَرَامٌ». يعني البيع، وليس الاستصباح.
الطالب: إي نعم، البيع يا شيخ.
الشيخ: نعم.
الطالب: مثل ما قلنا: إذا البغل اشتري للركوب ليس للأكل يجوز بيعه؟
الشيخ: إي نعم، هذا تعليل لما أجمع المسلمون عليه.
الطالب: والخمر أيضًا؟
الشيخ: الخمر أجمع المسلمون على تحريمه؛ لأنه ورد به النص.
***
إذن نأخذ أمثلة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال:(والميتة)، هذا عطف على قوله:(إلا الكلب) يعني يريد -رحمه الله- أن يُبيِّن ما يحرم بيعه من الأعيان، فذكر الكلب، والحشرات، والمصحف، والميتة، طيب الحشرات استثنينا منها ما.
طلبة: ينتفع به.
الشيخ: ما يمكن الانتفاع به، ومثَّلنا لذلك بماذا؟ بالعلق لمص الدم، والديدان لصيد السمك، طيب يقول:(والميتة)، الميتة لا يصح بيعها؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:«إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْمَيْتَةِ»(٩)، «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ»، وأضاف التحريم إلى الله تأكيدًا له؛ لأن إضافة الشيء إلى ملك الملوك معناه قطع النزاع فيه، وأنه لا يمكن لأحد أن ينازع، فالله عز وجل حرَّم بيع الميتة.