الطالب: يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الحشرات لقلنا: ما يجوز، لكن نهى نهيا مطلقًا.
الشيخ: إي طيب، وهذا يدخل في العموم.
الطالب: كالنهي عن الغصب، أجزنا الصلاة في الأرض المغصوبة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغصب.
الشيخ: لا، بينهما فرق؛ إضاعة المال بذله في غير فائدة، هذا إضاعته، ليس إضاعة المال أني ألقيه في الأرض.
طالب: ذكرنا أن الصحيح المصحف، أنه يجوز بيعه، وردينا على أثر ابن عمر، ولكن بالنظر، وهو إذا كان الإنسان مستغنيًا عنه فبذله واجب.
الشيخ: نعم.
الطالب:( ... ).
الشيخ: هذا كغيره من الأشياء التي يكون الوجوب طارئًا عليها، أليس يجب عليَّ أن أبذل ما فضل من الفراش لمن احتاج لدفع البرد، وما فضل من الطعام للجائع، ومع ذلك يجوز بيعه؟
الطالب: والثاني يا شيخ؟
الشيخ: نعم، وكذلك بالنسبة للثاني، نقول: إذا كنت محتاجًا إليه -إلى المصحف- ويفوتك إذا بعته أن تنتفع به حرم عليك البيع، هذا تحريم طارئ لعلة طارئة.
طالب: شيخ -حفظك الله- بالنسبة للخمر، الحين يحرم للعموم، لورود النص في ذلك، إذا كان هناك مادة تحتوي على شيء يسكر ( ... )، الكولونيا، مادة الكولونيا التي تسكر؛ هل ينطبق عليها حُكم الخمر، وأنه لا يجوز بيعها؟
الشيخ: إي نعم، الكولونيا إن اشتراها الإنسان لما تُشترى له الخمر -يعني ليشربها ويسكر- هذا حرام، وإن اشتراها للتطيُّب بها بقي النظر: هل يجوز التطيب بما يشتمل على الخمر أو لا؟ لأن بعض العلماء يقول: إنما حُرِّم من الخمر شُرْبها، كما أن الميتة إنما حرم أكلها، ولكنا رأْيُنا فيها أن هذا يكره، استعمال هذه المواد -الكحول وما أشبه ذلك- في غير الشرب مكروه تورعًا واحتياطًا؛ لقوله:{فَاجْتَنِبُوهُ}[المائدة: ٩٠].
طالب: المواد يا شيخ، الآلات التي تحرم على المسلمين مثل المعازف؛ هل يجوز بيعها؟