وقال بعض العلماء: إنه يحرُم بيعه ويصح، وفي هذا نظر؛ لأنه مخالِف للقواعد؛ إذ إن القاعدة أن ما حرُم فإنه لا يصح، كل عقد مُحرَّم فإنه لا يصح، فالقول بأنه يحرم ويصح فيه نظر، فإما أن نقول: يحرم ولا يصح، وإما أن نقول بما عليه جمهور العلماء وعمل المسلمين من أزمنة متطاولة أنه يجوز.
ويصح بيع المصحف، وهذا هوالصحيح أنه يجوز بيع المصحف ويصح، وهذا عمل المسلمين عليه ما زال إلى اليوم، ولو أننا حرمنا بيعه لكان في ذلك منع للانتفاع به؛ لأن أكثر الناس يشح أن يبذله لغيره، وإذا كان عنده شيء من الورع وبذله يبذله على إغماض، هل كل أحد نقول له: إذا كنت مستغنيًا عن المصحف يجب أن تبذله لغيرك؟ يشق على الناس، على كثير منهم.
فالصواب أن بيع المصحف حلال وصحيح، وهذا هو الأصل، وأما ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فلعله كان في وقت يحتاج الناس فيه إلى المصاحف، ويعني أن المصاحف قليلة، فيحتاجون إليها، فلو أُبِيح البيع -في ذلك الوقت- لكان الناس يطلبون أثمانًا كثيرة لِقلَّته؛ فلهذا رأى -رضي الله عنه- ألا يباع.
طالب: بيع الخمر يا شيخ لغير الشرب، للاستعمال في الإحراق؟
الشيخ: إحراق؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: يحرق أيش؟
الطالب: فيه أشياء ( ... ).
الشيخ: الخمر مادة محرقة؟ !
الطالب: يشتعل يا شيخ.
الشيخ: محرقة؟
الطالب: يشتعل.
الشيخ: ما سمعنا بهذا.
الطالب: فيه نسبة الكحول.
الشيخ: هل سمعتم بهذا؟
طالب: نعم.
الطالب: الكحول، السبرتو.
الشيخ: إي طيب، هذا نص الشارع على النهي عن بيعه:«إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ»(٨) كما أن الميتة قد يُنتفع بها، قد أشتري الميتة وأطعمها الكلاب اللي عندي، ما نص عليه الشرع لا يمكن أن يُجتهد فيه.
طالب: أحسن الله إليكم، استدللتم على تحريم بيع الحشرات في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، والجهة منفكة.