الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى: كالبغل والحمار، ودود القز وبزره، والفيل، وسباع البهائم التي تصلح للصيد، إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجس، والأدهان النجسة لا المتنجِّسة، ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، سبق لنا أن من شروط صحة البيع أن تكون العين ذات نفع مُباح لغير حاجة في كل حال، أو لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: أن تكون العين ذات نفع مباح لغير حاجة في كل حال، وهذه مأخوذة من قول المؤلف:(أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة)؛ لأن قوله:(مباحة النفع) يعني في كل حال. إذا باع حشرات لا يُنتفع بها؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لماذا؟
طالب: لأنه ما يُنتفع به.
الشيخ: طيب، وإذا كان لا يُنتفع بها؟
الطالب: لا يجوز.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه فقد شرطًا.
الشيخ: وما هو داعي الشرطية على هذا الشرط؟ أليس في الحديث الصحيح: أن الرسول نهى عن إضاعة المال (٤)؟ كذا؟ قلنا: حشرات لا نفع فيها، هل يمكن أن يكون في الحشرات نفع؟
طلبة: نعم.
طالب آخر: الطبيب يا شيخ إذا أراد تشريح، وكذا ( ... ).
الشيخ: إي، ويش منفعتهم أنه يشرح البعوض؟
الطالب: الأمراض تنقل عن طريق هالحشرات.
الشيخ: إي، طيب، على كل حال إذا أمكن يمكن؛ يعني يصح البيع، ومن أمثلته الواضحة العلقة لمص الدم؛ لأن فيه علق معروف، أنواع من العلق تُباع لمص الدم، تكون مثل الحجامة، في منزلة الحجامة، قال: ومن ذلك الديدان لصيد السمك، هذه يُنتفع بها، أحد منكم سماك؟
طالب: نعم.
الشيخ: مَنْ؟ معروف؟
الطالب: نعم، يُصاد بها السمك.
الشيخ: يُصاد بها السمك، هذه في حد ذاتها ما فيها نفع، لكنها تُلقى في البحر فيأتي السمك ليأكلها فيُمسَك. بَيْع جِلْد الميتة إذا كان يطهر بالدباغ، هل يحل بيعه؟ هل يحل بيع جلد الميتة إذا كان يُباح بعد الدبغ، هل يحل بيعه؟
طالب: نعم.
الشيخ: جلد الميتة إذا دُبغ جاز أن يُنتفع به، فهل يحل بيعه؟