للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: لا.

الشيخ: لا، لماذا؟

الطالب: لأنه عين لا يجوز الانتفاع بها.

الشيخ: لا، يُنتفع به في اليابس.

الطالب: ما يجوز بيعه.

الشيخ: لماذا وهو ينتفع به في اليابس؟

الطالب: لأنه عين الميتة.

الشيخ: طيب، نعم.

طالب: المذهب أنه لا يجوز بيعها.

الشيخ: لماذا؟ طبِّقها على القاعدة.

الطالب: لأنه يجوز للحاجة في اليابسات.

الشيخ: لا، ما هو لحاجة؛ لأنه لا يُباح الانتفاع بها على سبيل الإطلاق، هو يُباح في الانتفاع في اليابسات بلا حاجة، لكنه لما كان الانتفاع به مقيدًا بحال دون حال، قالوا: إنه لا يصح، لكن الراجح أنه إذا كان يطهر بالدباغ فإنه يصح بيعه.

طالب: قبل الدبغ ولَّا بعده يصح بيعه؟ ( ... ).

الشيخ: لا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: على القول ما ينتقض، صحيح هذا.

الطالب: وهو الإطلاق ما موجود.

الشيخ: لا؛ لأننا إذا قلنا بطهارته صار يُباح على الإطلاق، حتى لو تجعل فيه لبنًا وتشربه ما فيه بأس.

يقول المؤلف: (كالبغل والحمار) إلى آخره، (البغل) هو حيوان متولِّد بين الحمار والفرس، وهو أن ينزو الحمار على الفرس فتلد ما يُسمى بالبغل، وفيه من طبائع الحمير ومن طبائع الخيل، وحكمه أنه حرام؛ لأنه مُتولِّد من حلال وحرام على وجه لا يتميز، فغُلِّب جانب التحريم، أعرفتم هذا؟ مُتولِّد من حلال وحرام على وجه لا يتميز، فيُغلَّب جانب التحريم.

فإذا قال قائل: كيف نُغلِّب جانب التحريم؟ لماذا لا نُغلِّب جانب الحل؟

نقول: لأن اجتناب الحرام واجب، ولا يمكن اجتنابه إلا باجتناب الحلال، واجتناب الحلال حلال ولَّا حرام؟

طلبة: حلال.

الشيخ: اجتناب الحلال؟

طلبة: حلال، حرام.

الشيخ: اجتناب الحلال يا جماعة؟

طلبة: مُباح.

الشيخ: مُباح، حلال، اجتناب الحلال حلال، أفهمتم التعليل؟ العلماء يقولون: إذا اجتمع موجب التحليل والتحريم على وجه لا تمييز بينهما غُلِّب جانب التحريم، لماذا؟ لأن اجتناب الحرام، كمِّل.

طلبة: واجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>