الشيخ: هذا ينبني على أنه إذا وجد الإنسان عين ماله عند رجل أفلس فهو أحق بها، يعني مثلًا لو بعتُ بعيرًا على شخص أو سيارة، ثم أفلس، فأنا آخذ سيارتي.
الطالب: يعني لا يحق له ( ... ).
الشيخ: ولكن هذه المسألة لو أنهم حرجوا عليها لكان فيه مصلحة للجميع.
الطالب: صحيح.
الشيخ: غلط هذا، نعم.
طالب: الإكراه، إذا كان الإكراه للمصلحة العامة، ولو بحق ( ... ).
الشيخ: إذا دعت الضرورة، وعلمنا أن الرجل هذا إنما امتنع اعتراضًا على المصلحة العامة، فإنه يؤخذ منه، يجبر ويؤخذ منه، ويقال: هذا ثمنه.
طالب: شيخ، الدليل على عدم صحة بيع الصبي، قلنا: قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} [النساء: ٦]، كذا يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم، وقوله: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء: ٥].
الطالب: لكن قوله: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} ما مفهوم الآية؟ اختبرهم إذا كانوا يعني ممكن يبيعون ويشترون، ممكن؟
الشيخ: {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}.
الطالب: يعني مو بيختبر قبل؟
الشيخ: اشترط إلا، يختبر قبيل البلوغ.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: هذا الاختبار ما هو تصرف مطلق، مقيد بما يراه الولي.
طالب: ( ... ) مثل واحد صلى وعنده غنم، وتعادى عليها السبع، يقطع صلاته يفكها ولا يخليه؟
الشيخ: إلا يقطع صلاته يفكها.
الطالب: إي، فيه واحد يا شيخ جاء جابله غنم ( ... ) وعدا عليهن الذئب، وتم صلاته ( ... ) والذئب ميت.
الشيخ: كيف؟
الطالب: وتم صلاته.
الشيخ: الحبل؟
الطالب: نعم، واحدة راحت ( ... )، وواحدة راحت ( ... )، معروف رجال ( ... ).
الشيخ: يعني سلمًا هن؟
الطالب: سلمًا.
الشيخ: والذئب مات؟ !
الطالب: والذئب مات.
الشيخ: سبحان الله!
الطالب: هو أتم صلاته.
الشيخ: الله أكبر!
الطالب: والله ( ... ) يا شيخ.
الشيخ: إي، سبحان الله، يمكن. ( ... ).
***