للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هذا ينبني على أنه إذا وجد الإنسان عين ماله عند رجل أفلس فهو أحق بها، يعني مثلًا لو بعتُ بعيرًا على شخص أو سيارة، ثم أفلس، فأنا آخذ سيارتي.

الطالب: يعني لا يحق له ( ... ).

الشيخ: ولكن هذه المسألة لو أنهم حرجوا عليها لكان فيه مصلحة للجميع.

الطالب: صحيح.

الشيخ: غلط هذا، نعم.

طالب: الإكراه، إذا كان الإكراه للمصلحة العامة، ولو بحق ( ... ).

الشيخ: إذا دعت الضرورة، وعلمنا أن الرجل هذا إنما امتنع اعتراضًا على المصلحة العامة، فإنه يؤخذ منه، يجبر ويؤخذ منه، ويقال: هذا ثمنه.

طالب: شيخ، الدليل على عدم صحة بيع الصبي، قلنا: قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} [النساء: ٦]، كذا يا شيخ؟

الشيخ: إي نعم، وقوله: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء: ٥].

الطالب: لكن قوله: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} ما مفهوم الآية؟ اختبرهم إذا كانوا يعني ممكن يبيعون ويشترون، ممكن؟

الشيخ: {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}.

الطالب: يعني مو بيختبر قبل؟

الشيخ: اشترط إلا، يختبر قبيل البلوغ.

الطالب: إي نعم.

الشيخ: هذا الاختبار ما هو تصرف مطلق، مقيد بما يراه الولي.

طالب: ( ... ) مثل واحد صلى وعنده غنم، وتعادى عليها السبع، يقطع صلاته يفكها ولا يخليه؟

الشيخ: إلا يقطع صلاته يفكها.

الطالب: إي، فيه واحد يا شيخ جاء جابله غنم ( ... ) وعدا عليهن الذئب، وتم صلاته ( ... ) والذئب ميت.

الشيخ: كيف؟

الطالب: وتم صلاته.

الشيخ: الحبل؟

الطالب: نعم، واحدة راحت ( ... )، وواحدة راحت ( ... )، معروف رجال ( ... ).

الشيخ: يعني سلمًا هن؟

الطالب: سلمًا.

الشيخ: والذئب مات؟ !

الطالب: والذئب مات.

الشيخ: سبحان الله!

الطالب: هو أتم صلاته.

الشيخ: الله أكبر!

الطالب: والله ( ... ) يا شيخ.

الشيخ: إي، سبحان الله، يمكن. ( ... ).

***

<<  <  ج: ص:  >  >>