للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: نعم، أخرجها عن ذلك المعنى؛ لأن هذا الصوم فريضة، ولا يمكن تسقط الفريضة إلا لسبب، ومجرد المرض ليس سببًا للتخيير.

الطالب: وإذا قال قائل: هذا الله -عز وجل- علَّق على المرض ووجد المرض؟

الشيخ: المرض الذي يمنع من الصيام، أو يشق به الصيام.

الطالب: ما الدليل على أنه .. ؟

الشيخ: الدليل هو هذا، قلت لك: المعنى؛ لأن إسقاط الفرض لا يمكن إلا لسبب، ومجرد المرض وصف طردي ما يثبت الحكم ولا عِلَّة.

الطالب: شيخ، علَّلتم في الموضع الآخر، يقول: إذا كان الإفطار أرفق به، وهذا.

الشيخ: لا، ما هذا، هذا في السفر، نروح للأيمنين؛ لأنه ..

طالب: شيخ، هل يجوز للأخ أن يغشش أخاه حينما تسأله؟

الشيخ: لا.

الطالب: ما يجوز.

الشيخ: إذا وجهت سؤالًا لشخص ما يغششه الآخر، هل سعد غششك؟ !

الطالب: لا، أتناقش يعني معاه. ( ... )

طالب آخر: أشياء كثيرة يشتريها الناس ما فيها منفعة، كالآثار القديمة والطوابع ..

الشيخ: إي، فيها منفعة تجارية.

الطالب: لا، هو يحتفظ بها فقط.

الشيخ: إي، يحتفظ بها، لكن لو باعها لحصل فيها مكسب؛ يعني فهنا قيمتها اعتبارية، لا ذاتية.

الطالب: تداولها بين الناس، ( ... ).

الشيخ: والله على كل حال فيها.

الطالب: ( ... ) حتى ( ... ).

الشيخ: كيف؟

الطالب: يعني حتى المصلحة التجارية حاصلة في ( ... ).

الشيخ: أيش؟ أحد يحتفظ بالحشرات؟ !

الطالب: إي نعم.

الشيخ: يحتفظ بالحشرات؟

الطالب: فراشات.

الشيخ: إي.

الطالب: أقول: كما قلت لكم ( ... ) ذكرت.

الشيخ: على كل حال العلماء يقولون: إذا كان فيه منفعة مباحة فلا بأس، وإذا لم يكن فيه منفعة، والطوابع حسب ما نسمع أن فيها تجارة الآن، يتجر بها، يمكن يبلغ الطابع عشرة آلاف أو أكثر.

طالب: أحسن الله إليكم، هذا مدِين، كتب على بيع أراضٍ كانت له للدائن، فقال: أمهلوني حتى أحرج عليه، يعني يحرج عليه إذا ارتفع الثمن، ( ... ) فألزموه على البيع، وباعها بغير إحراج، بيع مثل هذا يصح؟

<<  <  ج: ص:  >  >>