الشيخ: نعم، أخرجها عن ذلك المعنى؛ لأن هذا الصوم فريضة، ولا يمكن تسقط الفريضة إلا لسبب، ومجرد المرض ليس سببًا للتخيير.
الطالب: وإذا قال قائل: هذا الله -عز وجل- علَّق على المرض ووجد المرض؟
الشيخ: المرض الذي يمنع من الصيام، أو يشق به الصيام.
الطالب: ما الدليل على أنه .. ؟
الشيخ: الدليل هو هذا، قلت لك: المعنى؛ لأن إسقاط الفرض لا يمكن إلا لسبب، ومجرد المرض وصف طردي ما يثبت الحكم ولا عِلَّة.
الطالب: شيخ، علَّلتم في الموضع الآخر، يقول: إذا كان الإفطار أرفق به، وهذا.
الشيخ: لا، ما هذا، هذا في السفر، نروح للأيمنين؛ لأنه ..
طالب: شيخ، هل يجوز للأخ أن يغشش أخاه حينما تسأله؟
الشيخ: لا.
الطالب: ما يجوز.
الشيخ: إذا وجهت سؤالًا لشخص ما يغششه الآخر، هل سعد غششك؟ !
الطالب: لا، أتناقش يعني معاه. ( ... )
طالب آخر: أشياء كثيرة يشتريها الناس ما فيها منفعة، كالآثار القديمة والطوابع ..
الشيخ: إي، فيها منفعة تجارية.
الطالب: لا، هو يحتفظ بها فقط.
الشيخ: إي، يحتفظ بها، لكن لو باعها لحصل فيها مكسب؛ يعني فهنا قيمتها اعتبارية، لا ذاتية.
الطالب: تداولها بين الناس، ( ... ).
الشيخ: والله على كل حال فيها.
الطالب: ( ... ) حتى ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: يعني حتى المصلحة التجارية حاصلة في ( ... ).
الشيخ: أيش؟ أحد يحتفظ بالحشرات؟ !
الطالب: إي نعم.
الشيخ: يحتفظ بالحشرات؟
الطالب: فراشات.
الشيخ: إي.
الطالب: أقول: كما قلت لكم ( ... ) ذكرت.
الشيخ: على كل حال العلماء يقولون: إذا كان فيه منفعة مباحة فلا بأس، وإذا لم يكن فيه منفعة، والطوابع حسب ما نسمع أن فيها تجارة الآن، يتجر بها، يمكن يبلغ الطابع عشرة آلاف أو أكثر.
طالب: أحسن الله إليكم، هذا مدِين، كتب على بيع أراضٍ كانت له للدائن، فقال: أمهلوني حتى أحرج عليه، يعني يحرج عليه إذا ارتفع الثمن، ( ... ) فألزموه على البيع، وباعها بغير إحراج، بيع مثل هذا يصح؟