الشيخ: الكلب، لا يُباح إلا عند الحاجة، لا يباح نفعه عند الحاجة، ما هي الحاجة؟
الطالب: الحاجة: الكلب الذي يباع للصيد، أو الماشية، أو الزراعة.
الشيخ: صح، تمام؛ ولهذا لا يصح بيع الكلب -على الصحيح- ولو كان معلمًا، مع أن فيه نفعًا مُباحًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب أو عن ثمن الكلب. طيب رجل باع طبولًا.
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه غير مباح.
الشيخ: لماذا لا يجوز؟
الطالب: لأنه لا يوجد فيه نفع.
الشيخ: فيه نفع، فيه طرب.
الطالب: محرم محرم.
الشيخ: لأن المنفعة هذه مُحرَّمة، صح، طيب، ونحن نقول:(مباحة النفع).
طالب: شيخ، ( ... ) قول: (مباحة النفع من غير حاجة)، ما معنى (من غير حاجة)؟
الشيخ: يعني خرج بذلك ما كان مباح النفع لحاجة، كلب الصيد، الكلب عمومًا لا يجوز بيعه، ليش؟ لأنه لا يُباح الانتفاع به إلا لحاجة، لو واحد مثلًا اقتنى كلبًا، أعجبه هذا الكلب في عدوه أو في قفزه أو ما أشبه ذلك، أو في لونه، أو في جسمه فاقتناه لهذا الغرض، يصح ولا ما يصح؟ يجوز ولَّا ما يجوز؟
طالب: ما يصح.
الشيخ: ما يجوز، إذن لا يُباح اقتناء الكلب إلا لحاجة: حرث، أو صيد، أو ماشية، فنقول هنا: لا يجوز بيعه؛ لأنه لا يُباح إلا لحاجة، فيه ما يباح للحاجة.
طالب: المحجور عليه.
الشيخ: إي.
الطالب:( ... ).
الشيخ: المحجور عليه في أعيان ماله غير جائز التصرف، في ذمته جائز التصرف.
الطالب:( ... ).
الشيخ: نعم؟ لا؛ لأن هذا يصح تصرفه في ذمته، كما لا يصح تصرف الراهن في الرهن، يعني العلة الآن ما هو لشيء في نفسه، أو لخلل في وصف العاقد، بل إنه لا يصح تصرفه في عين المال لحق الغير.
طالب: شيخ، قال تعالى:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا}[البقرة: ١٨٤]، وقلنا: إن المرض الذي لا يشق على الإنسان لا يجوز أن يفطر فيه، ومريضًا نكرة في سياق الشرط، فتعم، ما الذي أخرجها عن العموم، {مَرِيضًا}؟