للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ما صح.

الطالب: ويكون رهن، عنده رهن.

الشيخ: إنسان رهن شيئًا من ماله بدَيْن، وحل الدين، ولم يوفِ، فيلزم.

الطالب: يبيع الرهن.

الشيخ: يبيع الحاكم الرهن، ويُوفي، صحيح، هذا بحق، وذكرنا أيضًا مسألة في القسمة لكم، مو لازم نستوعب كل الأمثلة. الشرط الثاني، يلَّا.

طالب: جواز التصرف.

الشيخ: ويش معنى جواز التصرف؟

الطالب: التصرف في البيع.

الشيخ: أن يكون العاقد؟

الطالب: يكون عاقلًا بالغًا.

الشيخ: نعم.

طالب: أن يكون العاقد جائز التصرف.

الشيخ: أن يكون العاقد جائز التصرف، فمن هو جائز التصرف؟

الطالب: هو البالغ العاقل الحر.

الشيخ: البالغ العاقل الحر، باقي واحدة.

الطالب: الرشيد.

الشيخ: الرشيد، تمام. الشرط الثالث؟

طالب: أن تكون العَيْن مباحة النفع بلا حاجة.

الشيخ: طيب، هل يجوز بيع الحشرات؟

طالب: الحشرات؟

الشيخ: نعم.

الطالب: نقول: فيه تفصيل؛ إذا كان مثلًا داخلًا في حشرات الجراد يجوز.

الشيخ: لا، الجراد، ما هي حشرات.

الطالب: أمَّا غيرُها ما يجوز.

الشيخ: لا، الجراد ما نوافقك على أنها حشرات.

الطالب: ( ... ) لا يجوز.

الشيخ: لماذا لا يجوز؟

الطالب: لأنه ليس فيها المنفعة.

الشيخ: لأنه ليس فيها منفعة.

الدليل على أن ما لا منفعة فيه لا يجوز بيعه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. (٤) إذا كانت مباحة النفع، لكن لا تُباح إلا عند الحاجة؟

الطالب: أعد السؤال.

الشيخ: إذا كانت مُباحة النفع للحاجة فقط، ليس إباحةً مطلقة، هل يصح عقد البيع عليها؟

الطالب: إي نعم، يصح العقد عليها عند الحاجة.

الشيخ: يصح العقد عليها عند الحاجة، إذن كلام المؤلف قوله: (أن تكون مباحة النفع من غير حاجة) غير صحيح؟

الطالب: نخرجها، لا تصح.

الشيخ: تراجعت الآن؟

الطالب: إي نعم، تراجعت.

الشيخ: طيب، مثال ما يباح عند الحاجة فقط؟

الطالب: عند الحاجة فقط؟

الشيخ: إي.

الطالب: هذا مثل الكلب.

الشيخ: كلب أيش؟

الطالب: الكلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>