للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يعني مكتوب السعر، فيضع الريال في مُحصِّلة الدراهم، ويأخذ الخبزة، طيب، صح، هذه معاطاة من الجانبين. من جانب البائع؟

طالب: من جانب البائع يقول، البائع يقول له: رجل يشتري كتابًا؟ فقال: أعطِه بعشرة ريالات.

الشيخ: يقول: أعطني هذا الكتاب بعشرة ريالات، فيأخذ الكتاب ويعطيه إياه، زين، ويعطي ذاك العشرة، صحيح.

لماذا جعل للبيوع شروطًا، وكذلك للعبادات شروطًا، وكذلك لبقية المعاملات شروطًا؟

طالب: جعل لها شروطًا ليسهل ضبطها وليكون الناس على بينة؛ لأنه لو كانت الأمور بغير خطاب كان قليل من يفهمها.

الشيخ: نعم.

الطالب: لكن إذا توضع لها ضوابط وشروط وواجبات يسهل ( ... ) مع الناس.

الشيخ: وهذا داخل في اسم الله الحكيم، المحكم للأشياء المتقن لها، هذا من مقتضى اسمه الحكيم أن جميع ما شرعه أو أحله لعباده كله مضبوط بشروط، الشرط الأول من شروط البيع: التراضي، فما هو الدليل عليه؟ الدليل على أنه لا بد من الرضا في البيع؟

طالب: الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ابتاع جمل جابر، وشرط عليه جابر أنه يصل عليه إلى المدينة (٣).

الشيخ: طيب، صحيح، الحديث فيه دليل، بس ما أتى بما فيه الدلالة؛ أن الرسول كان يماكسه بشراء الجمل، ويقول: «بِعْنِيهِ، بِعْنِيهِ» (٣) حتى رضِي، لكن نريد أيضًا من القرآن ما هو أصرح من هذا.

طالب: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً} [النساء: ٢٩].

الشيخ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} أحسنت، يمكن أن نكره إنسانًا على البيع ويصح البيع.

طالب: إذا كان بحق.

الشيخ: إذا كان الإكراه بحق، مثاله؟

الطالب: مثال: أنه يكون رجل عليه دَيْن، وعنده مالٌ، ولا يمكنه الوفاء فيجبره الحاكم على أن يبيع ماله ويؤدي دَيْنه، ويوفي دينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>