وواجبات (الإحرام الميقات المعتَبر له) يعني لا من كل ميقات. إذن إذا كان من أهل نجد ومر بالمدينة، وخرج منها للحج فمن أين يُحرم؟ من ذي الحليفة، وإذا قدم أهل الشام إلى المدينة يريدون الحج وخرجوا منها فمن أين يحرمون؟ من ذي الحليفة، ولا يجوز أن يؤخروا الإحرام إلى الجحفة التي هي ميقاتهم الأصلي، ولهذا قال:(المعتبر له) والمعتبر له هو كل ميقات مر به وهو يريد الحج أو العمرة.
طالب: أحسن الله إليك، إذا رجع إلى ميقاته الأصلي يكون يجب عليه الدم يا شيخ؟
الشيخ: إذا تأخر لا إذا رجع، يعني لو مر المدني بالجحفة، وذهب إلى المدينة، وأحرم من ذي الحليفة لا بأس، لكن العكس لا يجوز.
طالب: بارك الله فيك، إذا أراد شخص أن يعتمر في عشر ذي الحجة فهل تكون عمرته أفضل من عمرة رمضان؟
الْمُعْتَبَرِ له، والوُقوفُ بعَرفةَ إلى الغُروبِ، والْمَبيتُ لغيرِ أَهلِ السِّقايةِ والرعايةِ بِمِنًى ومُزدَلِفَةَ إلى بَعدِ نِصفِ الليلِ، والرميُ، والْحِلاقُ، والوَداعُ، والباقي سُنَنٌ.
و(أَركانُ العُمرةِ): إحرامٌ، وطَوافٌ، وسَعْيٌ.
و(واجباتُها): الْحِلاقُ، والإحرامُ من مِيقاتِها، فمَن تَرَكَ الإحرامَ لم يَنعقِدْ نُسُكُه، ومَن تَرَكَ رُكْنًا غَيرَه أو نِيَّتَه لم يَتِمَّ نُسُكُه إلا به، ومَن تَرَكَ واجبًا فعليه دمٌ، أو سُنَّةً فلا شيءَ عليه.
(بابُ الفَواتِ والإحصار)
مَن فَاتَه الوُقوفُ فاتَه الْحَجُّ، وتَحَلَّلَ بعُمرةٍ ويَقْضِي، ويَهْدِي إن لم يكنْ اشْتَرَطَ، ومَنْ صَدَّه عَدُوٌّ عن البيتِ أَهْدَى ثم حَلَّ، فإن فَقَدَه صامَ عَشرةَ أَيَّامٍ ثم حَلَّ، وإن صُدَّ عن عَرفةَ تَحَلَّلَ بعُمرةٍ، وإن حَصَرَه مَرَضٌ أو ذَهابُ نَفَقَةٍ بَقِيَ مُحْرِمًا إن لم يَكُنْ اشْتَرَطَ.