الثالث: طواف الزيارة وهو: طواف الحج، ويسمى طواف الإفاضة، ويشترط أن يقع بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة فلا يصح أن يطوف قبل عرفة، ولا قبل مزدلفة، لا بد أن يكون بعدهما؛ لقول الله تبارك وتعالى:{فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ}[البقرة: ١٩٨] هذا إذن مزدلفة تلي عرفة، ثم قال لما ذكر النحر والذبح قال:{ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}[الحج: ٢٩]، فجعل الطواف بعد الوصول إلى منى وهو كذلك، وعليه فيُشترط لصحة طواف الإفاضة أن يكون بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة، وعليه فلو أن الإنسان انطلق من عرفة إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، ثم عاد إلى مزدلفة وبات بها فطوافه لا يصح يكون نفلًا.
الرابع: السعي، السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج؛ لقول الله تبارك وتعالى:{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}[البقرة: ١٥٨] ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ فَاسْعَوْا»(١٧) ولقول عائشة: والله ما أتم اللهُ حجَّ أحدٍ ولا عُمْرَتَه حتى يطوف بينهما (١٨).
وقيل: إنه واجب -أي السعي- يُجبر بدم. وقيل: إنه سنة، وهذا أضعف الأقوال. وأصح الأقوال أنه ركن لا يتم الحج إلا به.
(وواجباته: الإحرام من الميقات) هنا الواجب هل هو عائد على الإحرام من الميقات أو على كون الإحرام من الميقات؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني، يعني من الواجب أن يكون الإحرام من الميقات، فلو أحرم من دونه فالإحرام صحيح لكنه ترك واجبًا، والفرْق بين الواجب والركن أن الواجب يصح الحج بدونه والركن لا يصح إلا به هذا هو الفرق، ويأتي -إن شاء الله- الكلام على الفوات.