أَفْضَلُها إِبِلٌ، ثم بَقَرٌ، ثم غَنَمٌ، ولا يُجْزِئُ فيها إلا جَذَعُ ضَأْنٍ، وثَنِيٌّ سِوَاهُ، فالإِبِلُ خَمْسٌ، والبَقَرُ سَنَتَانِ، والْمَعْزُ سَنَةٌ، والضأْنُ نِصْفُها، وتُجْزِئُ الشاةُ عن واحدٍ، والبَدَنَةُ والبقرةُ عن سبعةٍ، ولا تُجْزِئُ العَوراءُ والعَجْفاءُ
ولا يجوز أن يؤخروا الإحرام إلى الجحفة التي هي ميقاتهم الأصلي، ولهذا قال:(المعتبر له)، والمعتبر له هو كل ميقات مر به وهو يريد الحج أو العمرة.
طالب: أحسن الله إليك، إذا رجع إلى ميقاته الأصلي يكون يجب عليه الدم يا شيخ؟
الشيخ: إذا تأخر، لا إذا رجع، يعني لو مر المدني بالجحفة، وذهب إلى المدينة وأحرم من ذي الحليفة، لا بأس، لكن العكس لا يجوز.
طالب: بارك الله فيك، إذا أراد شخص أن يعتمر في عشر ذي الحجة، فهل تكون عمرته أفضل من عمرة رمضان؟
الشيخ:( ... ) ذو الحجة مو من أشهر الحج!
الطالب: إذا كان قد سبق له أن أدى الفريضة.
الشيخ: هو يريد أن يعتمر فقط؟
الطالب:( ... ).
الشيخ: ظاهر الحديث: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ»(١) أنه أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عَمَّم، ولم يستثن إلا الجهاد إذا خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء.
طالب: أحسن الله إليك، ما الحكمة في حث النبي على العمرة في رمضان حيث يدري أن ( ... ) صائمون، وسيحتاجون إما ..
الشيخ: لا، هو ما حث عليها، ما قال: اعتمروا في رمضان، لكن قال لهذه المرأة:«عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً»(٢).