وفُهِم من قول المؤلف رحمه الله:(فإن شق فعليه دم) أنه ليس الإنسان مخيرًا بين أن يقوم بالواجب أو يذبح عنه فدية كما يظنه بعض الجُهَّال، بعض الجهال يقول: وقفت بعرفة، ونزلت إلى مكة، وطفت طواف الإفاضة والسعي، وبقي عندي المبيت في مزدلفة وفي منى، ورمي الجمار، وطواف الوداع، أذبح عشر ذبائح ما هو أربع، هل هذا جائز؟
الجواب: لا، ليس بجائز؛ لأن المسألة ليست مسألة تخيير لكن مسألة أنه إذا فات الواجب، ولم يمكن تداركه فإنه يُفتى بدم، وبعض الجهَّال يظن أنه مُخيَّر؛ ولهذا تجده يقول: أنا ما يهمني أتجاوز الميقات بلا إحرام، ومتى شئت أحرمت، والمسألة سهلة أذبح فدية.
نقول: ما هو صحيح هذا، لكن إذا فات الواجب ولم يمكن تداركه فحينئذٍ نُلزمه بالفدية، وهكذا بقية الكفارات في المعاصي، ليس معناها أن الإنسان مُخيَّر بين فعل المعصية مع الكفارة أو تركها.
فلو قال قائل: أنا لا يهمني أن أُجامِع زوجتي في نهار رمضان وأعتق رقبة، رجل قد أغناه الله عز وجل وهو حديث عهد بزواج، ولا يُشبع رغبته في الليل، ويقول: لا يهم، يجامع كل يوم في رمضان ويقول: المسألة كفارة ثلاثين رقبة ما تهمني، هل هذا جائز؟
ليس بجائز؛ ولهذا يجب أن ننبه العوام وبعض طلبة العلم الذين علمهم قاصر أن هذه الكفارات والفداءات ليس معناها أن الإنسان مُخيَّر بين أن يفعل المعصية أو يترك الواجب ويفعل هذه الفدية، بل إذا فات الأمر ولم يمكن تداركه فالفدية.
يقول:(فعليه دم) فما هو الدم؟ سبق، ما هو؟
طلبة: شاة.
الشيخ: شاة، أو سُبْع بدنة، أو سُبْع بقرة، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام على المشهور من المذهب، والصواب: أنه إذا لم يجد سقط عنه؛ لأنه لا دليل على أن الهدي له بدنة.
يقول رحمه الله:(وإن أخَّر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع)