(إن أخَّر طواف الزيارة) ما هو طواف الزيارة؟ هو طواف الإفاضة، طواف الحج، وكان الأفضل أن يكون يوم العيد، ويجوز في أيام التشريق قولًا واحدًا، ويجوز على القول الراجح إلى آخر يوم من شهر ذي الحجة.
هذا رجل أخَّر طواف الإفاضة ليستغني به عن طواف الوداع، يقول المؤلف: إن هذا جائز، ولا بأس به، وهو من الحِيل المباحة، كيف حِيَل؟ يعني بدل أن يلزمه طوافان يسقط عنه أحدهما.
وقوله:(فطافه عند الخروج) أفاد الضمير أنه ينوي طواف الإفاضة، لا ينوي طواف الوداع، فلو أخَّره وطافه عند الخروج بنية الوداع، وغاب عن ذهنه أنه طواف الإفاضة فإنه لا يجزئه.
المؤلف يقول:(طافه) أي طاف طواف الزيارة عند الخروج أجزأ عن الوداع، أما لو طواف الوداع فإنه لا يجزئ عن طواف الإفاضة. فإن نواهما معًا فهل يجزئ عن طواف الإفاضة؟ الصحيح: نعم، أنه يجزئ؛ لأنه لا تعارض بين النيتين وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:«إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»(١١).
وعلى هذا فالمسألة لها ثلاث صور؛ إذا أخَّر طواف الإفاضة إلى السفر:
الصورة الأولى: أن ينوي طواف الإفاضة فقط فيُجزئ عن طواف الإفاضة، ويسقط عنه طواف الوداع، ونظير ذلك سقوط تحية المسجد لمن دخل وصلَّى الفريضة.
الصورة الثانية: أن ينوي طواف الوداع فقط، فهنا لا يجزئ، لا عن طواف الإفاضة، ولا عن طواف الوداع، صح؟ لا يجزئ، لا عن طواف الإفاضة، ولا عن طواف الوداع، أما عن طواف الإفاضة فلأنه لم ينوِ، وأما عن طواف الوداع فلأن من شرط طواف الوداع أن يكون بعد استكمال النسك، والنسك الآن ما تم.