للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو أقام لشد الرحل يعني هو راح يطوف أولًا وقال: إذا رجعت حمَّلت المتاع يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، ولا تلزمه الإعادة؛ لأن تحميل المتاع من لوازم السفر فهو كالذي سافر، لو أنه حين جاء حضر وجد السيارة فيها خلل، فبقي يُصلح السيارة، ولم يرد الإقامة المطلقة، وإنما أقام من أجل إصلاح السيارة، السيارة بقيت في الورشة يوم أو يومين يعيد أو لا يعيد؟ لا يعيد؛ لأنه حُبِس عن مواصلة السفر بغير اختياره.

لو اشترى حاجة في طريقه للسفر أو هدية للأولاد أو ما أشبه ذلك.

يقول المؤلف: (أو اتجر بعده أعاده) يعني اشترى شيئًا للتجارة فإنه يُعيد، وعُلم من كلامه أنه لو اشترى شيئًا لحاجته له سواء في سفره أو في بلده فلا حرج عليه.

طالب: ( ... ) لو توكل عن غيره في الحج، ثم تأخر حتى فاته التمتع، تأخر في الإحرام، تأخر حتى فاته التمتع، فهل نقول يا شيخ: إنه يجب عليه أن يقرن هنا، أو نقول: لو أنه حج مفردًا لكان قد أدى ما عليه؟

الشيخ: لا، نقول: إذا كان قد استأذن من صاحبه فعلى حسب استئذانه، وإن كان لم يستئذن فالعُرف عندنا أن من وُكِّل في حج فإنما يريد الموكِّل أن يتمتع والعامة عندنا لا تعرف سوى هذا.

الطالب: لو استأذن بعد الرجوع يا شيخ يعني بعد العودة؟

الشيخ: يعني بمعنى أنه ضاق الوقت وأفرد؟ لا حرج ما دام أذِن.

طالب: شيخ، بارك الله فيكم، طواف الوداع هل هو تابع للنسك أم أنه يجب على كل أحد؟ ولو مثلًا واحد خرج إلى جدة، ثم وجد الطيارة فاتت طيارته، رجع إلى مكة وبقي فيها يومًا، ثم رجع مرة أخرى.

الشيخ: طواف الوداع لا يجب إلا على من أتى بالنسك، وأما من لم يأتِ بالنسك فلا وداع عليه، فهو تابع للنسك وليس منه.

الطالب: في مكة يا شيخ لو أتى بعمرة .. ؟

الشيخ: يعني مثلًا افرض إنسان قدم مكة لحاجة، شراء سيارة، أو زيارة قريب، أو عيادة مريض، أو ما أشبه ذلك، ثم خرج فليس عليه وداع.

<<  <  ج: ص:  >  >>