للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: ( ... ) مكة لو واحد مثلًا أتى بعمرة، ثم بقي معانا سنة، ثم أراد الخروج؟

الشيخ: إي نعم، الظاهر أنه لا يلزمه الوداع؛ لأن سكنه مكة، والخروج هذا خروج طارئ، فلا يلزمه الوداع.

طالب: شيخ، بارك الله فيك، من تعجل في اليوم الثاني وكان بقي عليه النحر فهل له أن يرجع اليوم الثالث عشر ليذبح هذا النحر، الهدي هذا؟

الشيخ: لا حرج؛ يعني لو تعجَّل قبل أن ينحر، ونزل إلى مكة، ثم أراد أن ينحر في منى فلا بأس، لكن يمكن ينحر بمكة، قد يكون نحره بمكة أحسن؛ لأنه سيجد فقراء يأخذون اللحم.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، هل يصح أن يطوف المرء للإفاضة مرتين للحاجة؟

الشيخ: للحاجة؟ ويش الحاجة؟

الطالب: مثلًا كان معه زوجته، رأى لها أن تطوف هي طوافًا تجمع الوداع مع الإفاضة، وطاف لوحده، ثم بعد أن رجع المخيم فقالت: أود أن أطوف الإفاضة، فذهب بها مرة ثانية؟

الشيخ: ما يكون طواف إفاضة في حقه، يكون طواف تطوع.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، بعض الحجاج عندهم حكاية، يقولون: من مات في أيام الحج في الحج فهو شهيد؟

الشيخ: من أين أخذوا هذا؟

الطالب: ما أدري من أين أخذوه لكن عندهم من مات في أيام الحج في الحج فهو شهيد، فبعضهم يعدونها طلبًا للشهادة؟

الشيخ: لعلهم أخذوا هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعائشة: «عَلَيْكُنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ» (٨).

الطالب: ما أدري هذا من أين أخذوه يا شيخ؟

الشيخ: هذه ربما نقول: إنه لو مات في الزحمة على المشاعر يُرجى أن يكون شهيدًا، أما إذا مات ميتة طبيعية، ما يكون شهيدًا.

طالب: أحسن الله إليك، السؤال يترتب على هذه النية أنهم لا يتفادون الزحام مع بعضهم بعضًا وما يتفادون الزحام.

الشيخ: صحيح، أنا سمعت هذا، سمعت أن بعضهم يدخل نفسه في الزحام يقول: لعله يموت، نعم، لا، إذا فعل هذا فقد قتل نفسه يكون هو السبب.

الطالب: هل يجب على نيته شيء يا شيخ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>