يقول:(فَمن تعجل في يومين خرج قبل الغروب) أي قبل غروب الشمس، خرج منين؟ من مِنى، وإذا خرج قبل غروب الشمس فقد تعجل، فلو رجع بعد ذلك إلى منى هل يلزمه أن يبيت ويرمي من الغد؟ نقول: ما دام الرجل نوى إنهاء العبادة، وأنه متعجل فإذا رجع فلا بأس لكن ما رأيكم لو تحيل لما رمى جمرة العقبة عند غروب الشمس وهو أمير على حملة مثلًا، رمى جمرة العقبة وقال: نويتُ التعجل، خطى خطوة مع أنه ما يحتاج إلى خطى؛ لأن جمرة العقبة ليست من منى، ثم رجع وجلس مع أصحابه، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟
الإنسان يتردد في هذا؛ يعني تحتاج إلى تأمل، هل نقول: إن الله أطلق، وأنه لو رجع فقد تعجل؟ أو نقول: إن الله أراد عز وجل أن ينهي المكث في منى، وهذا الرجل خطا هذه الخطوة من أجل ألا يلزم نفسه بالمكث والرمي من الغد؟
فنقول لمن كان يريد أن يبقى مع الحملة إلى اليوم الثالث عشر نقول: لا تحرم نفسك؛ لأن التأخر أفضل، فلا تتحيل على التعجل، ولا تحرم نفسك من الخير فإنك إذا بقيت في مِنى بعد أن نويت التعجل تبقى بلا عبادة أو لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: وإن نويتَ التأخر بقيت بعبادة فتحرم نفسك.
يقول رحمه الله:(خرج قبل الغروب وإلا لزمه)(وإلا) يعني وإلا يخرج قبل الغروب. (لزمه) وظاهر كلامه رحمه الله أنه إذا تأخر عن الغروب ولو لمشقة الخروج قبل الغروب فإنه يلزمه المبيت، مثال ذلك: رجل هدم خيمته، وحمَّل متاعه، أو حمله على رأسه ونزل، يريد أن يرمي ويمشي، ولكن حبسه حابس، حبسه المسير، تزاحُم السيارات، أو تزاحم الناس عند الجمرات فعجز أن يرمي قبل الغروب، وقدر على الرمي بعد الغروب فهل نقول: يرمي ويستمر؟ أو نقول: يبقى؟ ظاهر كلام المؤلف أنه يبقى؛ لأنه أطلق. والصواب أنه لا يلزمه البقاء؛ لأن الرجل تعجل وحُبِس عن الخروج من منى بغير اختياره فنقول: توكل على الله، يمشي.