للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالمسألة هذه فيها خلاف طويل عريض، لكن ظاهر كلام المؤلف: (أو لم يبت بها) أنه إذا لم يبت بها ليلة واحدة فعليه دم، وهذا هو المذهب، لكنه ضعيف. ونص الإمام أحمد فيمن ترك ليلة واحدة قال: يتصدق بشيء. يعني بما يسمى صدقة، والصدقة تطفئ الخطيئة قليلها وكثيرها، ونسمع أن بعض الناس إذا استفتاهم مستفتٍ وقال: تركت ليلة من الليالي، يقول: عليك دم وهو معذور إذا كان مقلدًا لكن مثل هذه المسائل التي فيها غرم وإلزام للناس ببذل المال ينبغي للإنسان أن يتحرى فيها كثيرًا وألا يتسرع.

فالإنسان يقول: إذا ترك الليالي الواجب مبيتها في منى فالقول بأن عليه دمًا قول مبني على أساس صحيح، وهو أنه ترك واجبًا، لكن إذا ترك واحدة ليلة واحدة نقول: عليك دم؟ ! هذا فيه نظر، والصواب أنه لا يجب عليه دم إن تصدق بشيء؛ لأن الصدقة تطفئ الخطيئة، فهذا حسن، وإن لم يفعل فلا شيء عليه.

كذلك في مسألة الجمرات يقول بعض العلماء: إذا ترك جمرة من آخر الجمرات، إذا ترك يعني حصاة من آخر الجمرات فعليه أن يتصدق يُطعم مسكينًا واثنتين؟ مسكينًا، ثلاثًا؟ دم، مع أن الصحابة رضي الله عنهم إذا رموا الجمرات جاء بعضهم يقول: رميت بالست وبعضهم يقول: بخمس، فلا يرون النقص عن السبع إلى الخمس لا يرون فيه بأسًا، فهذه الأمور أنا لا أدعو إلى أن يُفتي الناس بما يوجب التهاون، لكن أيضًا لا أرى أن يفتي الناس بما لا يلزمنا.

(أو لم يبت بها فعليه دم) فما هو الدم؟ سبق في كلام المؤلف هو؟

الطلبة: شاة.

الشيخ: أو؟

الطلبة: أو سُبع بدنة.

الشيخ: أو سُبع بدنة، أو سُبع بقرة.

(فعليه دم، ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب) أي غروب اليوم الثاني، (وإلا) يعني وإلا يخرج، (لزمه المبيت والرمي من الغد).

قوله: (ومن تعجَّل في يومين) أتى بلفظ الآية ونِعْم ما صنع؛ لأنه متى أمكن للإنسان أن يأتي بلفظ الدليل فهو أولى لأن يجمع بين المسألة ودليلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>