للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: أحسن الله إليك، من رمى في آخر أيام من شهر ذي الحجة يعتقد أن شهر ذي الحجة كله أيام الرمي، وإنما الرمي في أيام التشريق على الاستحباب، جاهل؟

الشيخ: لا، هذا كالتارك.

الطالب: عليه دم؟

الشيخ: عليه دم، نعم.

طالب: إذا أراد شخص يجوز له التوكيل أن يوكل لكن إن وكل شخصًا لم يعقد الإحرام أصلًا يروح له؟

الشيخ: هذه منعها العلماء، فقهاؤنا رحمهم الله منعوها، قالوا: لا بد أن يكون الوكيل قد حج هذا العام حتى لو تحلل ما فيه مشكلة.

الطالب: لو وقع الاجتهاد ( ... )؟

الشيخ: أُفتي بأنه جائز؟

الطالب: لا، لو استفتى فيما بعد يعني بعد ..

الشيخ: والله أرى أنه كأن لم يكن.

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: والله حسب الخلاف في هذه المسألة، يجي واحد يخلي العامل ارمِ عني، ولا أحرم بالحج ولا شيء.

يقول رحمه الله: (ويُرتِّبه بنيته) معنى يرتبه بنيته أنه يبدأ بالأول، ثم الوسطى، ثم العقبة عن اليوم الأول، ثم يعود مُرتِّبًا هكذا عن اليوم الثاني، ثم يعود مُرتِّبًا هكذا عن اليوم الثالث.

(فإن أخَّره عنه) أي عن اليوم الثالث.

(أو لم يبت بها فعليه دم) إن أخَّر الرمي عن اليوم الثالث فكمن لم يرمِ، أي: فعليه دم؛ لأنه ترك واجبًا من واجبات الحج فيلزمه دم.

(أو لم يبت بها) بأيش؟

الطلبة: بمنى.

الشيخ: بمنى، والباء هنا بمعنى في، يعني لم يبت في منى، فعليه دم؛ لأنه ترك واجبًا.

وقد اختلف العلماء رحمهم الله كما سيأتي إن شاء الله في المبِيت في منى.

فمنهم من قال: إنه واجب، ومنهم من قال: إنه سُنَّة، ومنهم من قال: إنه واجب يأثم به، ولا يجب به دم، ومنهم من قال: إنه يجب به دم، ومنهم من قال: يجب الدم بترك ليلة واحدة، ومنهم من يقول: لا يجب بالليلة الواحدة شيء، ومنهم من يقول: يجب بالليلة الواحدة درهم أو إطعام مسكين، ولا يجب الدم إلا بترك الليلتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>