للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ليلة العشر؟ ! لا، قبل أن يبيت بمنى ليلة إحدى عشر واثني عشر وثلاث عشر، يمكن؟

الطالب: نعم.

الشيخ: يمكن.

طالب: يعني يوم العاشر يوم النحر يحصل؛ يعني يمكن أن يتحلل ( ... )، هو لم يرمِ جمرة العقبة ثم الحلق أو التقصير ثم طواف الإفاضة ثم السعي ثم التحلل من كل شيء.

الشيخ: توافقونه؟

طلبة: نعم.

الشيخ: الحمد لله.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ويدعو بما ورد ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال) إلى آخره، ثم يرجع من مكة يخرج إلى منى، فيبيت بمنى ثلاث ليال الحادي عشرة والثاني عشرة والثالث عشرة، ثلاث ليال فيرمي الجمرة الأولى، وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات، ويجعلها عن يساره إلى آخره، يرمي الجمرات الثلاث، يبدأ بالأولى، وهي التي تلي مسجد الخيف، وهي أبعد الجمرات عن مكة.

يقول: (ويجعلها عن يساره، ويكون مستقبل القبلة) إذا جعلها عن يساره وهو مستقبل القبلة صار يرمي هكذا، وهذا ما ذهب إليه الأصحاب رحمهم الله، والصواب أنه يجعلها بين يديه مستقبلًا القبلة، فيجعلها تلقاء وجهه؛ لأن هذا هو الذي يمكن أن يتمكن به من الرمي، فإذا جعلها بينه وبين القبلة تمكن من الرمي تمامًا، وإذا قُدِّر أن الزحام كان شديدًا من الناحية هذه ولكنه ليس بشديد من الناحية الأخرى فهل يزاحم في هذه الجهة أو يذهب إلى الجهة الأخرى التي هي أقل زحامًا؟

طلبة: الثاني.

الشيخ: الثاني، نعم يذهب إلى الجهة الأخرى التي هي أقل زحامًا، حتى يؤدي هذه العبادة وهو مطمئن لا يؤذي ولا يتأذى، ويتأخر قليلًا، وأطلق المؤلف القلة، ولم يحددها بذراعٍ ولا غيره، لكن غيره قال: يتأخر قليلًا بحيث لا يصيبه الحصى؛ يعني: حصى الذين يرمون، ونحن نقول زيادة على هذا: ولا يتأذى بالزحام؛ لأن الوقت تغير عن ما كان عليه العلماء سابقًا، فنقول: بحيث لا يصيبه الحصى ولا يتأذى بالزحام؛ لأن الرجل سوف يقف، فإذا وقف والناس يتزاحمون شق عليهم وعلى نفسه أيضًا، فيقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>