المهم (يطوف القارن والمفرد) زد: والمتمتع (بنية الفريضة طواف الزيارة) أفادنا -رحمه الله- أن هذا الطواف فرض، وهو كذلك، وأنه يجب أن ينويه فرضًا، فلو نوى مجرد الطواف دون أن يستحضر أنه فرض لم يصح، وسبق الخلاف في هذا، وبينَّا أن من العلماء من قال: إن نية الطواف والسعي تدخل في نية النسك -النية العامة- وأنه إذا نزل إلى مكة وطاف ولم يكن في قلبه أنه طواف الإفاضة فالطواف صحيح، وهذا القول هو الراجح، لا سيما في أوقاتنا هذه، فإن الإنسان مع الدهشة قد تغيب عنه نية الفريضة، وأنه طواف إفاضة، ينوي أنه طواف وبس، فالقول الراجح -وهو قول أكثر العلماء- أنه يكفي إذا نوى أنه طواف، وما دام في نسك فهو طواف لهذا النسك.
وقوله:(طواف الزيارة) مع قوله: (يفيض) إنما غيَّر ما يقتضيه السياق؛ ليتبين أن هذا الطواف يُسمى طواف الإفاضة، ويُسمى طواف الزيارة.
قال:(وأول وقته بعد نصف ليلة النحر) لأنه سبق أنه يدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل، فمتى دفع من مزدلفة دخل وقته، (ويُسن في يومه) أي: في يوم العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاف يوم العيد، وقال:«خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»(٧)، وفي القرآن الكريم:{ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} وذلك بالتحلل ولبس الثياب {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} وذلك بذبح الهدي {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق}[الحج: ٢٩]، وهذا هو طواف الإفاضة، فيُسن في يوم.
قال المؤلف:(وله تأخيره) يعني: له أن يؤخر طواف الإفاضة إلى متى؟ أطلق المؤلف، لم يقل: إلى الليل، ولا إلى آخر أيام التشريق، ولا إلى آخر شهر ذي الحجة، فله تأخيره، متى شاء طاف، ولكنه يبقى عليه من المحظورات؟