طالب: أحسن الله إليك، متى ينتهي وقت الرمي في يوم النحر؟
الشيخ: ينتهي وقت الرمي في يوم النحر ويوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر بطلوع الفجر من اليوم الثاني، وأما رمي الثالث عشر فينتهي بغروب الشمس.
الطالب: لو تأخر ينتظر؛ يعني يخاف من الزحام حتى قرب طلوع الفجر، ورمى، ما عليه شيء؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: ما عليه شيء؟
الشيخ: إي نعم، المهم أنه رمى قبل الفجر، إي نعم، ما عليه شيء، وهذه مسألة ما بعد جاوبتها، لكن عاد حصلت.
طالب: رجل قصر من رأسه، لكنه لم يعمم، وحل، ماذا عنه؟
الشيخ: يقال له: البس ثيابك -إذا كان في العمرة- البس الثياب وكمل؛ لأنه إلى الآن ما حل، له أن يلبس.
طالب: ثياب الإحرام يا شيخ؟
الشيخ: إي ثيابه اللي لابسها؛ لأنه حل، أنت ذكرت أنه حل؛ يعني لبس الثياب العادية القميص.
***
قال:(فصل. ثم يفيض إلى مكة، ويطوف)(يفيض إلى مكة) يعني: الحاج، والإفاضة تعني الكثرة، كما يقال: فاض الماء إذا تدفق بقوة وشدة، (إلى مكة، ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة) والمتمتع أيضًا يطوف بنية الزيارة، لكنه نص على المفرد والقارن؛ لأن أحد القولين في المذهب أن المفرد والقارن إذا لم يكونا دخلا مكة من قبل يطوفان أولًا للقدوم، ثم ثانيًا للإفاضة، فأراد المؤلف -رحمه الله- أن يدفع هذا القول، ولو أنه ترك التنصيص عليهما وأتى بلفظ عام لكان أبعد عن الاشتباه، لكن لعله تبع غيره في العبارة، فالله أعلم.