الشيخ: هذا ما هو حصار، يتحلَّل والحمد لله، ومثل هؤلاء الذين يفعلون المخالفات ينبغي لهم أن يشترطوا: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، من أجل ألَّا يلزمهم دم، ثم هذه المخالفات يا إخوان أنا أعجب من بعض الناس، لكن أحب شيء إلى الإنسان ما مُنِعَ، تجده لولا المنع يمكن ما يحج، وإذا كان ممنوعًا فمخالفة ولاة الأمور مُحَرَّمة، إلا فيما يجب، فما يجب لا يمكن أن يُطَاعُوا فيه، وأما ما لا يجب فإذا نظمت الحكومة تنظيمًا فيه راحة الخلق فهذا حق أن يمتنع الناس منه، والحمد لله ما دام الحج نفلًا وطاعة ولي الأمر واجبة، وكما قلنا لكم قبل ليلة: إننا إذا أطعنا ولي الأمر لا نطيعهم لأنهم بشر، هم مثلنا، لكن نطيعهم لأنهم أولياء أمورنا، وقد أمرنا الله بطاعتهم في غير المعصية.
طالب: بالنسبة جزاء الصيد، إذا اختار الإنسان الصيام فهو يصوم عن كل مُدّ؟
الشيخ: عن إطعام كل مسكين يومًا.
الطالب: قلنا يا شيخ: المد نصف صاع.
الشيخ: نصف نصف الصاع.
الطالب: ليش اخترنا المد مع إنها نصف صاع للإطعام؟
الشيخ: يقولون: إن البُرّ أحسن من غيره، وأن قيمة الصاع من البُرّ تعادل قيمة صاعين من التمر أو أكثر، وهذا شيء الاختلاف فيه معروف، فإن معاوية رضي الله عنه لما قدم المدينة قال: أرى مُدَّيْن من هذه تساوي صاعًا، فتبعه الناس في هذا، ولكن بعض الصحابة قال: أنا لا أتبعه، أنا لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه.
طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، إذا لزم الْمُحْرِم في فعل محظور فدية، والفدية تختلف الثمن من موضع إلى موضع، ومن زمن إلى زمن، رغم إذا أُخِّر في شراء الفدية أُخِذ بعض الثمن أو قَلّ بعض الثمن، فهل له أن يُؤَخِّر؟