الشيخ: إي: للموطوءة، لكن لحق آدمي، أما حق الله عز وجل فالله تعالى أوسع عفوًا من خلقه فيسقط بالجهل، الثاني: الصيد، لو أن الإنسان صاد صيدًا مُحَرَّمًا في الإحرام ناسيًا فعليه؟ الجزاء، لماذا؟ قالوا: لأنه إتلاف، والإتلاف يستوي فيه الجاهل والناسي.
فنقول: نعم، إتلاف حق الآدمي واضح أنه يستوي فيه الجاهل والناسي، لكن إذا كان الحق لله، وقد عفا عز وجل عن عباده إذا وقعت منهم مخالفة نسيانًا، كيف نلزمهم؟ وكيف نلزمه والآية صريحة:{وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا}؟ وهذا لم يتعمد، نسي أنه مُحْرِم، أو نسي أن الصيد حرام، المؤلف يقول:(لأنه إتلاف).
تقليم الظفر، لو أن الإنسان مثلما يفعل بعض الناس الآن يعض ظفوره ولَّا لا؟
طلبة: بلى.
الشيخ: تشوفون الناس؟ إنسان ناسٍ قام يعض في الظفر، عض الإبهام ثم السبابة ثم الوسطى، ثلاثة، الثلاث فيهم دم ولَّا؟
طالب: نعم.
الشيخ: فيهم دم، وهو ناسٍ، فقال له صاحبه: يا فلان ليش؟ قال: والله نسيت إني مُحْرِم، نقول: يلزمك شاة، وهو ناسٍ، ليش؟ قالوا: لأنه إتلاف، إتلاف أيش؟ ويش يسوى الظفر؟ لا شيء.
بل أنتم تقولون: إننا ألحقنا تحريم حلق الأظفار بالتَّرَفُّه بالطِّيب ونحوه، والطيب تقولون: إنه إذا تطيب ناسيًا لا شيء عليه، فمن عجب أن يكون الفرع أشد من الأصل، ومعلوم لكل أحد أن الأظفار ما لها قيمة، وأننا إن منعنا منها فمن أجل أيش؟ التَّرَفُّه، والتَّرَفُّه من أقوى ما يكون ترفُّهًا الطيب، وقد سقطت فديته بالنسيان، فهذا من باب أولى.
والحلق، لو أن إنسانًا نسي وحلق شعرًا من رأسه وأقلُّه كم؟ ثلاث على كلام الفقهاء رحمهم الله، أو من أي بدنه، أو من أي مكان من بدنه ناسيًا فعليه الفدية، لماذا؟ قال: لأنه إتلاف، فيقال: هذا إتلاف لما لا قيمة له، بل إتلاف ما ينبغي إتلافه أحيانًا كشعر العانة والإبط مثلًا إذا قلنا بالتعميم.