للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقول رحمه الله: (ويسقط بنسيان فدية لبس) يعني: لو لبس الإنسان قميصًا أو سراويل أو عمامة أو خُفًّا ناسيًا سقطت الفدية، وهذا مبني على أيش؟ على القول بوجوب الفدية، أما إذا لم نقل بوجوب الفدية فلا إشكال في هذا، أصلًا لا تجب عليه، كذلك الطِّيب، لو نسي فتطيَّب سقطت الفدية، كذلك تغطية الرأس لو نسي وغطَّى رأسه سقطت الفدية، والرابع: (دون وطء).

إذن ثلاثة: اللبس والطيب وتغطية الرأس، ومثله النقاب للمرأة ولبس القفازين؛ لأن المعنى واحد.

(دون وطء وصيد وتقليم وحلق)، هذه أربعة لا تسقط لا بالنسيان، ولا بالجهل، ولا بالإكراه، إلا ما سبق ويأتي، لو أن الإنسان وطئ جاهلًا لا يدري أن الوطء حرام، وكون الْمُحْرِم لا يدري أن الوطء حرام بعيد، لكن قد يطأ متأوِّلًا.

مثاله: إنسان بعد أن انصرف من عرفة وبات في مزدلفة ظنّ أن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الْحَجُّ عَرَفَةُ» (٧)، وقوله لعروة بن مُضَرِّس: «وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ» (٨)، ظن أن الحج انتهى، فجامَع زوجته ليلة العيد في مزدلفة، عليه الفدية أو لا؟

طالب: عليه.

الشيخ: على كلام المؤلف؟ عليه الفدية، لماذا عليه الفدية؟ قالوا: لأنه إتلاف، أيش لون إتلاف؟ ويش أتلف؟ قالوا: لأنه لو كانت بكرًا لأتلف بكارتها، لكن هذه له أربعون سنة معها، ما هي بكر، ويقولون: نعم، نحمل هذا على هذا، وهذا كما ترى ضعيف جدًّا.

وقالوا: إن وطء المرأة بشبهة يوجِب المهر، والشبهة جهل، فلما أوجب المهر يوجِب الفدية، والفرق ظاهر، الوطء بشبهة إذا أوجبنا فيه المهر فالمهر لمن؟

طالب: للموطوءة.

<<  <  ج: ص:  >  >>