للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: نعم: لأننا ما نقول: إنه حرام عليك، مت ولا تقتل الصيد، نقول: اقتل الصيد والحمد لله، الله قال: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: ٢٩]، لكن أنت قتلته لمصلحة نفسك فعليك فديته.

***

نستمر في الدرس، قال المؤلف رحمه الله، فهمنا من كلام المؤلف: (رفض إحرامه أو لا) أنه لو رفض الإحرام فإنه؟

طالب: لا يرتفض.

الشيخ: لا يرتفض، ولا يخرج منه، وهذا شيء يخالف به الحجُّ سائرَ العبادات، وهو يخالفها في أشياء كثيرة؛ فيما يتعلق بالنية، الصلاة لو صلى صلاة هكذا مُبْهَمَة ما صح إلا نفلًا، والحج يصح أن يُحْرِم بنسك مبهم، وأن يُحْرِم كما أحرم فلان، وما أشبه ذلك.

قال: (ويسقط بنسيانٍ فديةُ لبسٍ وطِيب وتغطية رأس دون وطء وصيد وتقليم وحلق)، هذه الجملة هل تسقط الفدية بالنسيان أو لا؟ هل تسقط بالجهل أو لا؟ هل تسقط بالإكراه أو لا؟ أفهمتم؟

هذه ثلاثة أشياء، المؤلف رحمه الله فَرَّقَ بين المحظورات، ونحن نذكر قاعدة قبل أن نبدأ بكلام المؤلف.

القول الراجح أنه تسقط الفدية وكل مستلزمات المحظور بالجهل والنسيان والإكراه؛ لعموم قول الله تبارك وتعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦]، وقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب: ٥]، والجاهل لم يتعمد المخالفة، لم يتعمد انتهاك الحرام، وكذلك الناسي، الْمُكْرَه كذلك.

وأيضًا هناك دليل خاص في أقوى المحظورات فديةً، وهو؟ الصيد، فإنه أقوى المحظورات فدية، وإن كان الجماع أعظمها، لكن هذا أقواها؛ لأن الله حدَّد فديته، قال الله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا}، فيكف يكون هذا القيد من رب العالمين عز وجل الذي إليه الحكم ونحن نوجِب على عباد الله الجزاء وإن لم يكن الإنسان متعمدًا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>