للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: أحسن الله إليك، لو لم يجد الهدي لكن وجد مَن يقرضه فهل له؟

الشيخ: لا يلزمه الاقتراض، إذا لم يجد دراهم معه ووجد مَن يقرضه فإنه لا يلزمه الاقتراض، لا سيما إذا لم يكن عنده ما يثق به من الوفاء.

طالب: شيخ حفظك الله، المتمتع الذي لم يجد الهدي.

الشيخ: نعم.

الطالب: تعبير القرآن يقول الله عز وجل: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ}.

الشيخ: نعم.

الطالب: لو قال قائل: إن هذا قَيَّدَتْه السنة بأنه لا بد أن يكون من أيام التشريق؛ لأنها مُحَرَّم صومها، فلما استبيح الْمُحَرَّم دل على أنه واجب.

الشيخ: نعم.

الطالب: فلا يجوز أن تصام إلا في أيام التشريق؟

الشيخ: كلمة (لم يُرَخَّص) (٥) يدل على أن المسألة من باب التيسير، وليس من باب الوجوب.

الطالب: لكن حفظك الله أصل صومها مُحَرَّم.

الشيخ: نعم، لكن رُخِّص فيه، والترخيص يدل على أن الأولى عدم ذلك.

طالب: عفا الله عنك يا شيخ، إذا نظرنا الدليل على جزية قتل الصيد يا شيخ بدون استثناء، قلنا: هذا وجوب على مَن كان على ( ... )، وإذا نظرنا بدليل المضطر له وجه ثانٍ يا شيخ، إذا نظرنا للدليل في قتل الصيد من دون استثناء نقول: يلزم مَن قتل الصيد لو أنه مضطر فدية، وإذا نظرنا إلى الضرورة اللي تبيح مثل الميتة هذه لها حكم ثانٍ يا شيخ، أشكل عليَّ الحكمان.

الشيخ: ويش الإشكال؟

الطالب: الإشكال يا شيخ الضرورة حِلّ للإنسان ..

الشيخ: إذا اضطر إلى قتل صيد.

الطالب: إي نعم.

الشيخ: فقتله، هل قتله لمصلحته؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: لمصلحته هو.

الطالب: إي نعم.

الشيخ: نقول: إذن عليك الجزاء، كما أن الإنسان إذا اضطر إلى حلق الرأس للأذى من قمل أو غيره لزمته الفدية، مع أنه يباح له في هذه الحال.

الطالب: جزاك الله خيرًا يا شيخ، لكن الضرورة ..

الشيخ: إحنا ذكرناها لكم البارحة؟

طالب: نعم.

الشيخ: ويش اللي ذكرنا؟ احتمالين.

طالب: أقول: الضرورة تُحِلّ يا شيخ الميتة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>