طالب: أحسن الله إليك، لو لم يجد الهدي لكن وجد مَن يقرضه فهل له؟
الشيخ: لا يلزمه الاقتراض، إذا لم يجد دراهم معه ووجد مَن يقرضه فإنه لا يلزمه الاقتراض، لا سيما إذا لم يكن عنده ما يثق به من الوفاء.
طالب: شيخ حفظك الله، المتمتع الذي لم يجد الهدي.
الشيخ: نعم.
الطالب: تعبير القرآن يقول الله عز وجل: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ}.
الشيخ: نعم.
الطالب: لو قال قائل: إن هذا قَيَّدَتْه السنة بأنه لا بد أن يكون من أيام التشريق؛ لأنها مُحَرَّم صومها، فلما استبيح الْمُحَرَّم دل على أنه واجب.
الشيخ: نعم.
الطالب: فلا يجوز أن تصام إلا في أيام التشريق؟
الشيخ: كلمة (لم يُرَخَّص) (٥) يدل على أن المسألة من باب التيسير، وليس من باب الوجوب.
الطالب: لكن حفظك الله أصل صومها مُحَرَّم.
الشيخ: نعم، لكن رُخِّص فيه، والترخيص يدل على أن الأولى عدم ذلك.
طالب: عفا الله عنك يا شيخ، إذا نظرنا الدليل على جزية قتل الصيد يا شيخ بدون استثناء، قلنا: هذا وجوب على مَن كان على ( ... )، وإذا نظرنا بدليل المضطر له وجه ثانٍ يا شيخ، إذا نظرنا للدليل في قتل الصيد من دون استثناء نقول: يلزم مَن قتل الصيد لو أنه مضطر فدية، وإذا نظرنا إلى الضرورة اللي تبيح مثل الميتة هذه لها حكم ثانٍ يا شيخ، أشكل عليَّ الحكمان.
الشيخ: ويش الإشكال؟
الطالب: الإشكال يا شيخ الضرورة حِلّ للإنسان ..
الشيخ: إذا اضطر إلى قتل صيد.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: فقتله، هل قتله لمصلحته؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: لمصلحته هو.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: نقول: إذن عليك الجزاء، كما أن الإنسان إذا اضطر إلى حلق الرأس للأذى من قمل أو غيره لزمته الفدية، مع أنه يباح له في هذه الحال.
الطالب: جزاك الله خيرًا يا شيخ، لكن الضرورة ..
الشيخ: إحنا ذكرناها لكم البارحة؟
طالب: نعم.
الشيخ: ويش اللي ذكرنا؟ احتمالين.
طالب: أقول: الضرورة تُحِلّ يا شيخ الميتة؟