للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: نعم، هذه نقول فيها مثل ما قلنا في غيرها، لكن هذه نظرًا إلى أن محظور المباشرة من أعظم المحظورات ناسَبَ أن نلزمه بفدية فقط.

طالب: بارك الله فيك يا شيخ، ذكرنا إذا كان الموجِب واحدًا لا تتكرر.

الشيخ: الموجَب.

الطالب: لا تتكرر بعده.

الشيخ: لا أيش؟

الطالب: لا تتكرر -مثلًا- الفدية، كيف نقول: إذا كان حلق رأسه وقَلَّم تتكرر؟

الشيخ: هذا قاعدة المذهب.

الطالب: إي، الدليل على المذهب.

الشيخ: لكن قلنا لكم: إن هذا يخالف القاعدة المعروفة.

طالب: شيخ أحسن الله إليك، ما قولكم فيمن يقيس ذَبْح الهدي قبل الوقوف بعرفة قياسًا على الصيام؟

الشيخ: كلمة (ما قولكم) غير لائقة في هذا المقام، الصواب أن تقول: لو فعل كذا فما الحكم، ولذلك سنحرمك من الإجابة تعزيرًا.

طالب: شيخ أحسن الله إليكم، إذا وطأ زوجته؟

الشيخ: إذا؟

الطالب: إذا وطأ المجامِع إذا عجز عن بدنة هل ينتقل إلى الشاة أم ماذا؟

الشيخ: لا، يقول: يصوم عشرة أيام، لكن لو قيل بأنه إن وجد شاة فدى بها وصام عشرة أيام، لو قيل بهذا لكان له وجه، لكن ما حَرَّرْناه.

طالب: بالنسبة للفدية المحظورة المكررة يا شيخ.

الشيخ: إي نعم.

الطالب: من جنس واحد، لو تعمَّد تأخير أداء الفدية يا شيخ؟

الشيخ: ماذا تقولون في كلامه، يقول: الْمُكَرَّر من جنس واحد تكفيه كفارة واحدة، لو تعمَّد أن يؤخر علشان يجمعهن كثيرًا؟

طالب: يعاقب بنقيض قصده.

الشيخ: الظاهر أنه كما قال الإخوان: نعاقبه بنقيض قصده، إذا كان تعمد، أما لو كان جرى الأمر هكذا تساهَل في الأول، ثم أعاد المحظور فهذا كما قال الفقهاء رحمهم الله.

طالب: هدي التمتع قلنا: على الترتيب، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، رجل صام ثلاثة أيام مع أنه واجد، يعني يجد الهدي جهلًا منه، فماذا عليه؟

الشيخ: لا يجزئه.

الطالب: يعيد؟

الشيخ: لا، ما يعيد، يذبح شاة، حتى لو خرج الوقت وتكون قضاءً.

<<  <  ج: ص:  >  >>