الشيخ: خمسة موجبات، والموجَب واحد وهو الوضوء، هل نقول: توضأ خمس مرات؟ لا، فالقاعدة أنه إذا كان الموجَب واحدًا ألَّا تتكرر الكفارة أو الفدية، هذه القاعدة، لكن لعل الفقهاء رحمهم الله قالوا: احترامًا للإحرام والنسك وتعظيمًا لشعائر الله نُلْزِمُه عن كل جنس بكفارة، واضح؟
وقوله:(رَفَضَ إحرامه أو لا) يعني: حتى لو رفض إحرامه وقال: أشهدكم أني تحلَّلْت، ثم لبس وتطيَّب وفعل ما يفعله الْمُحِلُّون، هل تسقط الفدية؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، وهذا من خصائص الحج، كل العبادات إذا رفضها الإنسان خرج منها، إذا كان صائمًا وفسخ نية الصيام؟ أفطر، إذا صلى وفسخ نية الصلاة؟
طالب: بطلت.
الشيخ: بطلت وخرج منها، إلا الحج، الحج من خصائصه أنه لا يرتفض إذا رفضه الناس، وكذلك العمرة، ولهذا قال:(رفض إحرامه أو لا).
طالب: هل يُفَرَّق في العمرة بين ما لو جامَع قبل الطواف والسعي أو بعدهما وقبل الحلق؟
الشيخ: إي نعم، من جهة الفدية ما فرَّقُوا بينهما، لكن من جهة أنهم يقولون: إن العمرة لها تحلُّلَان؛ تحلُّل أول بالطواف والسعي، وتحلُّل ثانٍ بالحلق أو التقصير، وبناءً على هذا لو جامع بعد الطواف والسعي لم تفسد العمرة، لكن عليه الفدية.
الطالب: الفدية شاة في كل حال؟
الشيخ: الفدية واجبة في كل حال.
الطالب: شاة قصدي.
الشيخ: هاه؟
الطالب: شاة أو بدنة.
الشيخ: لا يا أخي، ما فيه بدنة.
الطالب: البدنة في العمرة.
الشيخ: العمرة ما فيه بدنة، حطها في بالك، إلا في الوطء قبل التحلُّل الأول في الحج، غير هذا ما فيه إلا شاة، وكل ما أوجب شاة ففديته؟
طلبة: فدية أذى.
الشيخ: فدية أذى.
طالب: شيخ بارك الله فيك، رَجَّحْنا الليلة الماضية أن الإنسان إذا أنزل من المباشرة فعليه فدية، فدية أذى، أشكل عليَّ وجه إلزامه ( ... ) القياس على البلوغ؟