للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: قتل خمسة فعليه خمس شياه، لو رمى حمامة وسقطت ميتة، ثم رمى حمامة أخرى وسقطت ميتة، ثم ثالثة، ثم رابعة، ثم خامسة، كم يجب عليه؟

طالب: خمس.

الشيخ: خمس، لماذا؟ لأن الله قال: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}، والمثلية في الكيفية والكمية، ولا يمكن أن نقول لشخص قتل خمس حمامات: ليس عليك إلا شاة، لو قلنا بهذا لم تتحقق .. أكمل.

طلبة: المثلية.

الشيخ: المثلية، وهذا واضح، كما لو قتل الإنسان خمس رقاب خطأ، وهذه تقع، أحيانًا يكون الإنسان يسوق السيارة، ثم أتاه النوم ونعس، وحصل الحادث بسبب نعاسه ومات معه عشرة، في هذا الحادث الواحد كم يلزمه؟

طلبة: عشر ديات.

الشيخ: عشر ديات واضح، كل أهل الديات تسامحوا، الكفارة؟

طلبة: عشرة.

الشيخ: عشر كفارات، يعني عشرين شهرًا.

يقول: (بخلاف صيد، ومَن فعل محظورًا من أجناس فدى لكلٍّ مرةً رفض إحرامه أو لا)، مَن فعل محظورًا من أجناس وجب عليه لكل فعل فدية، فلننظر ما تقول في الشعر والظفر على القول بأنهم من محظورات الإحرام؟

طالب: الشعر عليه فدية.

الشيخ: والظفر؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لبس مخيطًا؟

الطالب: عليه ثلاثة.

الشيخ: غطى رأسه؟

الطالب: عليه أربعة.

الشيخ: عليه أربعة، توافقونه؟ صحيح؛ لأن الجنس مختلف، مع أن الموجَب واحد، اللباس وتغطية الرأس والطِّيب والحلق والتقليم للأظفار كله موجبها واحد، ما هو؟ إما ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام، ومع ذلك نقول: عليه لكل واحد فدية، مع أن الموجَب واحد.

وهذه المسألة، أولًا: كما تعرفون أن في إيجاب الفدية في غير ما ثبت به النص نظرًا.

والثاني: القاعدة في هذا -الشرعية- أنه إذا كان الموجَب واحدًا فلا يضر اختلاف الأجناس، ولذلك لو أحدث رجل ببول وغائط وريح وأكل لحم إبل ومس ذكره لشهوة، كم هذه؟

طالب: خمس.

<<  <  ج: ص:  >  >>