(ويجب بوطءٍ في فرجٍ في الحج بدنة، وفي العمرة شاة)، الحج يجب فيه بدنة، إذا لم يجد ووجد سبع شياه أجزأ؟ نعم، إذا لم يجد شيئًا لا سبع شياه ولا بدنة، فقالوا: إنه يصوم عشرة أيام، وهذا قول لا دليل عليه، فنقول: إذا لم يجد سقط عنه كسائر الواجبات، العمرة يقول: يجب فيها شاة؛ لأن العمرة حج أصغر، فكان الواجب فيها فدية صغرى.
هذه الشاة يقولون: إنها كفدية الأذى، يُخَيَّر فيها بين ثلاثة أشياء: ذبح الشاة، إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، صيام ثلاثة أيام.
وكل ما أوجب شاة من المحظورات ما عدا جزاء الصيد فإن فديته فدية أذى، أما الْمُحْصَر فإنه قسم مستقل برأسه، وأما جزاء الصيد فكذلك.
قال:(وإن طاوَعَتْه زوجته لزمها) ويش لزمها؟
طالب: فدية.
طالب آخر: بدنة.
الشيخ:(لزمها) أي: لزمها ما وجب من فدية؛ بدنة في الحج، وشاة في العمرة، وفي نسخة:(لزماها)، ويكون الضمير عائدًا إلى؟
طلبة: إلى الشاة والبدنة.
الشيخ: إلى البدنة بالحج، والشاة في العمرة.
ثم قال المؤلف رحمه الله:(فصل .. ومَن كَرَّر محظورًا من جنس ولم يَفْدِ فدى مرة بخلاف صيد)، انتبه لهذا الفصل من أهم الفصول.
إذا كَرَّر الإنسان محظورًا، فإن فدى عن الفعل الأول فدى عن الفعل الثاني، وهكذا، إن فدى عن الثاني وأعاده فدى عن الثالث، وإن لم يَفْدِ فدى مرة، فلو تطيَّب ثلاث مرات -على القول بوجوب الفدية- ولم يَفْدِ بماذا يفدي؟ مرة واحدة؟
طلبة: مرة واحدة.
الشيخ: مرة واحدة، لو جامَع زوجته ثلاث مرات ولم يَفْدِ ففدية واحدة؛ لأنه المكرَّر من جنسه.
يقول:(فدى مرة بخلاف صيد)، الصيد عليه الفدية بعدد الصيد، فلو رمى رمية واحدة وسقط من رميته خمس حمامات، كم يلزم؟