للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال أولًا: هل الأفضل أن يسوق الهدي ويَقْرِن، أو أن يدع الهدي ويتمتع؟

نقول في ذلك تفصيل ..

طالب: إن كانت سنة منسية كأن الناس تركوها فصار الأفضل أن يسوق الهدي، فقلنا: إن له إحياءها بالسنة أفضل، القِرَان أفضل، ولو علمنا أنه سنة معلومة عند الناس عند الجميع بس يعني لم يتيسر ..

الشيخ: أن يسوق الهدي.

الطالب: فقلنا ( ... ).

الشيخ: تمام.

طالب: الموجود الآن هل هو معلوم ولا سنة؟

الشيخ: أبدًا مجهولة، الذين يَقْدُمُون من خارج المملكة يقول لهم علماؤهم: الإفراد أفضل، فتجدهم مُفْرِدِين، منهم مَنْ يُفْرِد اتباعًا للأفضل كما يُفْتَوْن به، ومنهم مَن يُفْرِد لئلَّا يلزمه الهدي أو الصيام.

نقرأ؟ تم خمس دقائق، نستمر بإذن الله.

قال: (وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به)، يعني: بالحج، (وصارت قارنة)، هذه الجملة هي ما وقع لعائشة رضي الله عنها، عائشة أحرمت للعمرة تنوي التمتع، فحاضت في موضع يقال له: سَرِف، فأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تُحْرِم بالحج وتصير قارنة، وليس أمره بإحرامها بالحج يعني فسخَها للعمرة، بدليل قوله لها: «طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَسَعُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ» (٩)، وهذا دليل واضح على أنها صارت قارنة، فإذا حاضت المرأة في أثناء الذهاب إلى مكة فإنها تُحْرِم بالحج وتكون؟

طالب: قارنة.

الشيخ: تكون قارنة، وماذا تصنع؟ تفعل ما يفعله الْمُفْرِد تمامًا؛ لأنه لا فرق بين الْمُفْرِد والقارن في أداء النسك، فإذا وصلت مكة بقيت على إحرامها لا تطوف ولا تسعى، فإن طهُرت قبل فوات الحج أدَّت العمرة، وإن خشيت فوات الحج أدخلت أيش؟ الحج على العمرة وصارت قارنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>